فقه الحدود و التعزيرات
(١)
الباب السابع في الارتداد
١ ص
(٢)
تمهيد في عظم معصية الردة
٣ ص
(٣)
أ - الكتاب و جريمة الردة
٣ ص
(٤)
ب - الأخبار و جريمة الردة
٤ ص
(٥)
إن هاهنا أبحاثا ينبغي أن نتعرض لها ضمن الأمور التالية
٥ ص
(٦)
الأمر الأول في الردة في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الخلفاء
٥ ص
(٧)
اسباب الردة في زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و حكمه صلى الله عليه و آله و سلم
٥ ص
(٨)
ارتداد جمع ممن كان منتحلا الإسلام في زمن الخلفاء الثلاثة
٦ ص
(٩)
أسامي أشخاص ممن يقال إنهم ارتدوا في عصر النبي ص أو يقال حكم النبي ص بقتلهم
٧ ص
(١٠)
طوائف المرتدين في عصر النبي ص
١٣ ص
(١١)
الطائفة الأولى الذين أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم بقتلهم قبل إسلامهم و في حال كفرهم، لكن بعد ذلك تابوا
١٣ ص
(١٢)
الطائفة الثانية الذين تابوا و أسلموا بعد ارتدادهم،
١٥ ص
(١٣)
الطائفة الثالثة الذين لحقوا بالكفار بإجبار آبائهم و حبسوا، ثم شهد بعضهم البدر بإكراه، و قتلوا فيه
١٥ ص
(١٤)
الطائفة الرابعة الذين أسلموا و ارتدوا لكن ارتدادهم كان لارتكابهم بعض المناكير
١٦ ص
(١٥)
الطائفة الخامسة الذين أسلموا و تنصروا و ماتوا في دار الكفر،
١٨ ص
(١٦)
الطائفة السادسة الذين لم يسلموا أصلا، و كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه و آله و سلم؛
١٨ ص
(١٧)
الأمر الثاني في الردة في عصر الأئمة عليهم السلام
١٨ ص
(١٨)
قصة بني ناجية
١٨ ص
(١٩)
رجل نصراني أسلم ثم تنصر
٢٠ ص
(٢٠)
قوما من المسلمين زنادقة، و قوما من النصارى زنادقة
٢٠ ص
(٢١)
مستورد العجلي
٢١ ص
(٢٢)
في رجل من المسلمين تنصر
٢١ ص
(٢٣)
رجلين من المسلمين كانا بالكوفة يصليان للصنم
٢٢ ص
(٢٤)
في وليدة كانت نصرانية فأسلمت فنكحت نصرانيا ديرانيا و تنصرت
٢٣ ص
(٢٥)
في الذين قالوا بإلهية أمير المؤمنين عليه السلام
٢٣ ص
(٢٦)
قصة عبد الله بن سبأ
٢٩ ص
(٢٧)
الأمر الثالث في ذكر جملة من المطالب الهامة
٣١ ص
(٢٨)
المطلب الأول صلة الارتداد بعلم الكلام
٣١ ص
(٢٩)
المطلب الثاني من المؤسف عليه أن المسألة كانت عرضة لإساءة تفسير،
٣١ ص
(٣٠)
المطلب الثالث إنه لم يبحث عن المسألة جمع من القدماء؛
٣١ ص
(٣١)
المطلب الرابع جريمة المرتد من الحدود
٣٤ ص
(٣٢)
العقوبات الواردة في الشريعة على قسمين
٣٤ ص
(٣٣)
و أما العامة فمذهب جمهورهم - غير الحنفية - هو عد جريمة الردة من جرائم الحدود،
٣٥ ص
(٣٤)
المطلب الخامس إذا شككنا في ارتداد شخص و عدمه فمقتضى الأصل و القاعدة
٣٥ ص
(٣٥)
النظر الأول في ماهية الارتداد و أقسامه
٣٧ ص
(٣٦)
الفصل الأول في معنى الارتداد و ما يوجبه
٣٩ ص
(٣٧)
الأمر الأول الردة في اللغة و الأخبار و كلمات الفريقين
٤٢ ص
(٣٨)
أ - الارتداد في اللغة
٤٢ ص
(٣٩)
ب - الردة في الأخبار
٤٣ ص
(٤٠)
ج - الارتداد في اصطلاح الفقهاء
٤٣ ص
(٤١)
د - و أما الارتداد في كلمات العامة
٤٥ ص
(٤٢)
الأمر الثاني فيما تتحقق به الردة
٤٧ ص
(٤٣)
الوجه الأول الرجوع بالقول الصريح، بأن صرح بالخروج عن الإسلام
٤٧ ص
(٤٤)
الوجه الثاني الرجوع بسبب إتيان الفعل الكفري مع تعمد الفاعل و علمه بأنه فعل كفري،
٤٧ ص
(٤٥)
الأول أن يكون بفعل دال صريحا كالسجود للصنم و عبادة الشمس أو القمر؛
٤٧ ص
(٤٦)
الثاني أن يكون الرجوع بفعل يدل على استخفاف ما عظمه الله تعالى استهزاء صريحا؛
٤٨ ص
(٤٧)
الوجه الثالث مجرد الاعتقاد، بأن خرج عن الإسلام بالنية و البناء على تركه
٤٩ ص
(٤٨)
الوجه الرابع إنكار ما يكون ثبوته ضروريا في الدين، أو إثبات ما علم نفيه كذلك،
٥٤ ص
(٤٩)
أما الأخبار المروية عن المعصومين عليهم السلام، فهي
٥٤ ص
(٥٠)
و أما كلمات الفقهاء
٦١ ص
(٥١)
ثم إن محط البحث هنا هو أنه هل لإنكار الضروري موضوعية؟
٦٥ ص
(٥٢)
مراتب الكفر
٧٠ ص
(٥٣)
و كيف كان فليس لإنكار الضروري موضوعية في إيجاب الكفر،
٧٢ ص
(٥٤)
الوجه الخامس إنكار ما يكون ثبوته ضروريا في المذهب كالمتعة من ذي المذهب،
٧٣ ص
(٥٥)
الوجه السادس إنكار ما يكون ثبوته مجمعا عليه؛
٧٥ ص
(٥٦)
فرع في حكم من أنكر الإمامة أو ادعاها لنفسه
٧٦ ص
(٥٧)
الفصل الثاني في أقسام المرتد
٧٩ ص
(٥٨)
في بيان أقسام المرتد
٨٢ ص
(٥٩)
الأول الذي ولد على فطرة الإسلام ثم كفر،
٨٢ ص
(٦٠)
الثاني الذي كان كافرا بأي أقسامه فأسلم ثم كفر،
٨٢ ص
(٦١)
الأمر الأول في المرتد الفطري
٨٢ ص
(٦٢)
اقتصر جمع من العلماء في تبيين معنى المرتد الفطري على قيدين،
٨٢ ص
(٦٣)
كلمات الفقهاء
٨٣ ص
(٦٤)
التعابير الموجودة في الروايات
٨٧ ص
(٦٥)
إذا عرفت هذا فيقع البحث في الجهات التالية
٨٩ ص
(٦٦)
الجهة الأولى وقع البحث و الكلام في أن المراد بالولادة
٨٩ ص
(٦٧)
الجهة الثانية من لاحظ ما مر في بعض النصوص من كلمة«الرجل»،«المسلم»،
٩٠ ص
(٦٨)
الجهة الثالثة المراد من اسلام الأبوين
٩١ ص
(٦٩)
الجهة الرابعة رعاية مصلحة الولد
٩١ ص
(٧٠)
الأمر الثاني في المرتد الملي
٩٣ ص
(٧١)
النظر الثاني في شروط الارتداد و طرق إثباته
٩٧ ص
(٧٢)
الفصل الأول في شروط الارتداد
٩٩ ص
(٧٣)
الأمر الأول في اشتراط البلوغ و العقل
١٠٢ ص
(٧٤)
اعتبار البلوغ و العقل في تحقق الارتداد مذكور في كلام جمع كثير من الأعلام،
١٠٢ ص
(٧٥)
و أما المسألة عند فقهاء العامة
١٠٤ ص
(٧٦)
الأمر الثاني في اشتراط الطواعية و الاختيار
١٠٥ ص
(٧٧)
لا إشكال و لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار الاختيار في تحقق الردة،
١٠٥ ص
(٧٨)
أما الآيات،
١٠٦ ص
(٧٩)
أما الروايات،
١٠٦ ص
(٨٠)
و لا بأس هنا أن ننقل ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله حول المسألة،
١٠٦ ص
(٨١)
و لو شهدت عليه البينة بصدور ما يوجب الكفر و الارتداد عنه،
١٠٩ ص
(٨٢)
الصورة الأولى إن الشاهدين لم يشهدا عليه بالردة، بل نقلا عنه الألفاظ أو الأفعال المقتضية للكفر،
١٠٩ ص
(٨٣)
الصورة الثانية البينة شهدت عليه بالردة و لكن ادعى المشهود عليه الإكراه،
١١٠ ص
(٨٤)
الصورة الثالثة نفس الحالة السابقة إلا أنه لا توجد الأمارات الشرعية
١١٠ ص
(٨٥)
الأمر الثالث في اشتراط القصد الجنائي
١١٥ ص
(٨٦)
الأمر الرابع في اشتراط توصيف الإسلام بعد البلوغ
١١٩ ص
(٨٧)
و أما العامة
١٢٠ ص
(٨٨)
فرع فيما إذا كان الارتداد فتنة عامة
١٢٠ ص
(٨٩)
و أما العامة،
١٢٣ ص
(٩٠)
الفصل الثاني في طرق إثبات الارتداد
١٢٥ ص
(٩١)
إثبات الارتداد بالبينة
١٢٧ ص
(٩٢)
و أما الإقرار،
١٢٩ ص
(٩٣)
و أما العامة،
١٢٩ ص
(٩٤)
النظر الثالث في أحكام الارتداد
١٣١ ص
(٩٥)
الفصل الأول في أحكام الرجل المرتد
١٣٣ ص
(٩٦)
الأخبار التي كانت بصدد بيان أحكام المرتد ضمن أربع طوائف،
١٣٦ ص
(٩٧)
الطائفة الأولى التي وردت في بيان حكم المرتد الفطري،
١٣٦ ص
(٩٨)
الطائفة الثانية التي وردت في بيان حكم المرتد الملي،
١٣٧ ص
(٩٩)
الطائفة الثالثة التي وردت في بيان حكم المرتد الملي و الفطري معا،
١٣٨ ص
(١٠٠)
الطائفة الرابعة التي وردت في مطلق المرتد من دون تفصيل بين الملي و الفطري،
١٣٩ ص
(١٠١)
ثم نأتي هنا بما ذكره قدماء الأصحاب في هذا المجال
١٤٣ ص
(١٠٢)
نتعرض لجوانب المسألة ضمن الأمور التالية
١٤٨ ص
(١٠٣)
الأمر الأول في توبة المرتد و استتابته
١٤٨ ص
(١٠٤)
المطلب الأول قد صرح جمع كثير من الأصحاب بأنه لا يستتاب المرتد الفطري؛
١٤٨ ص
(١٠٥)
المطلب الثاني هل تقبل توبته ظاهرا
١٥٠ ص
(١٠٦)
المطلب الثالث هل تقبل توبته بينه و بين الله تعالى
١٥٣ ص
(١٠٧)
و أما العامة
١٥٨ ص
(١٠٨)
الأمر الثاني في تحتم قتل المرتد
١٥٩ ص
(١٠٩)
المطلب الأول في كيفية قتل المرتد
١٦٠ ص
(١١٠)
المطلب الثاني في الاستتابة و كيفيتها
١٦١ ص
(١١١)
هل لتوبته حد و تقدير مدة؟ فيه ثلاثة أقوال، و هي
١٦٢ ص
(١١٢)
القول الأول إنه لا يكون مقدرا بحد معين كاليوم و الشهر و غيرهما،
١٦٢ ص
(١١٣)
القول الثاني إنه يستتاب ثلاثا، و يعني بذلك ثلاثة أيام؛
١٦٣ ص
(١١٤)
القول الثالث إنه يقتل في الحال لو أبى عن التوبة بعد الاستتابة؛
١٦٥ ص
(١١٥)
فرع في لزوم إمهال المرتد إذا طلبه
١٦٧ ص
(١١٦)
و أما العامة،
١٧٠ ص
(١١٧)
الأمر الثالث في انفساخ نكاح المرتد
١٧١ ص
(١١٨)
كلمات الأصحاب في هذا المجال
١٧١ ص
(١١٩)
و أما الأخبار الواردة في انفساخ نكاح المرتد فهي أربعة،
١٧٤ ص
(١٢٠)
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان المسألة و أحكامها ضمن الفروض التالية
١٧٤ ص
(١٢١)
الفرض الأول إذا ارتد الرجل قبل الدخول بزوجته
١٧٤ ص
(١٢٢)
الفرض الثاني إذا كان ارتداده بعد الدخول بزوجته و كان مرتدا فطريا،
١٧٧ ص
(١٢٣)
الفرض الثالث إذا كانت ردته بعد الدخول و كان مرتدا مليا،
١٧٧ ص
(١٢٤)
فرع في حكم مهر المرأة
١٧٩ ص
(١٢٥)
و أما العامة،
١٨٠ ص
(١٢٦)
الأمر الرابع في أموال المرتد و تصرفاته
١٨٢ ص
(١٢٧)
المطلب الأول في حكم أموال المرتد الفطري و تصرفاته
١٨٢ ص
(١٢٨)
كلمات الفقهاء
١٨٢ ص
(١٢٩)
و أما الأخبار
١٨٤ ص
(١٣٠)
و ما ذكر من الاتفاق و الإجماع و عدم وجود المخالف في المسألة،
١٨٥ ص
(١٣١)
حكم الأموال التي تجددت له بعد ذلك بسبب من الأسباب
١٨٥ ص
(١٣٢)
ثم إنه لو كان على المرتد الفطري ديون و حقوق واجبة قبل الردة
١٨٨ ص
(١٣٣)
المطلب الثاني في حكم أموال المرتد الملي و تصرفاته
١٨٩ ص
(١٣٤)
كلمات الأصحاب
١٨٩ ص
(١٣٥)
و أما نظرية فقهاء العامة،
١٩٣ ص
(١٣٦)
الأمر الخامس في ميراث المرتد
١٩٦ ص
(١٣٧)
كلمات الأصحاب
١٩٦ ص
(١٣٨)
جملة من الأخبار الواردة في خصوص المسألة،
١٩٧ ص
(١٣٩)
إنما البحث و الإشكال فيما إذا كانت ورثة المرتد الملي منحصرين في الكفار
٢٠٦ ص
(١٤٠)
القول الأول إن ميراثه لوارثه الكافر؛
٢٠٧ ص
(١٤١)
القول الثاني إن تركته للإمام،
٢٠٧ ص
(١٤٢)
و أما العامة
٢٠٩ ص
(١٤٣)
الفصل الثاني في أحكام المرأة المرتدة
٢١١ ص
(١٤٤)
و أما الأخبار فهي
٢١٤ ص
(١٤٥)
ثم من المناسب أن نذكر هنا كلمات جمع من قدماء الأصحاب و متأخريهم
٢١٧ ص
(١٤٦)
أحكام ردة المرأة يقع ضمن الأمور التالية
٢٢١ ص
(١٤٧)
الأمر الأول في عدم قتل المرتدة
٢٢١ ص
(١٤٨)
الأمر الثاني في قبول توبة المرتدة
٢٢٣ ص
(١٤٩)
الأمر الثالث في أموال المرتدة
٢٢٧ ص
(١٥٠)
الأمر الرابع في انفساخ الزوجية
٢٢٨ ص
(١٥١)
الأمر الخامس في حكم الخنثى
٢٣١ ص
(١٥٢)
و أما رأي العامة في مسألة ارتداد المرأة و الأحكام المترتبة عليها،
٢٣١ ص
(١٥٣)
الفصل الثالث في أحكام أولاد المرتد
٢٣٥ ص
(١٥٤)
الأمر الأول في تبعية الولد لأشرف الأبوين
٢٣٨ ص
(١٥٥)
الأمر الثاني في اختيار الكفر قبل توصيف الإسلام
٢٤١ ص
(١٥٦)
الأمر الثالث في قتل من كان مسلما تبعا
٢٤٦ ص
(١٥٧)
الأمر الرابع في استرقاق ولد المرتدين و عدمه
٢٤٩ ص
(١٥٨)
كلمات الأصحاب
٢٥٠ ص
(١٥٩)
و كيف كان فإن في المسألة أربعة أقوال، و هي
٢٥١ ص
(١٦٠)
القول الأول أنه يسترق مطلقا، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام؛
٢٥١ ص
(١٦١)
القول الثاني عدم الاسترقاق مطلقا، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام؛
٢٥١ ص
(١٦٢)
القول الثالث التفصيل في المسألة بين كونه في دار الإسلام فلا يسترق، و كونه في دار الحرب فيسترق،
٢٥٢ ص
(١٦٣)
القول الرابع تفصيل آخر نسبه الشهيد الأول رحمه الله إلى أبي علي الإسكافي رحمه الله في كونه في دار الحرب و عدمها،
٢٥٣ ص
(١٦٤)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢٥٣ ص
(١٦٥)
الفصل الرابع في مسائل الارتداد
٢٥٧ ص
(١٦٦)
الأولى تكرر الارتداد
٢٦٠ ص
(١٦٧)
وقع البحث بين الفقهاء في أنه لو تكرر ارتداد الشخص و توبته فما يفعل به؟
٢٦٠ ص
(١٦٨)
و كيف كان، ففي المسألة أربعة أقوال
٢٦٠ ص
(١٦٩)
القول الأول أنه إذا ارتد ثم تاب و رجع إلى الإسلام ثم كفر ثانيا يقتل بلا استتابة،
٢٦٠ ص
(١٧٠)
القول الثاني أنه يقتل في المرتبة الثالثة؛
٢٦١ ص
(١٧١)
القول الثالث أنه يقتل في المرة الرابعة؛
٢٦٢ ص
(١٧٢)
القول الرابع أنه لا يقتل أصلا؛
٢٦٤ ص
(١٧٣)
و أما العامة
٢٦٤ ص
(١٧٤)
الثانية إكراه الكافر على الإسلام
٢٦٨ ص
(١٧٥)
كلمات الفقهاء
٢٦٨ ص
(١٧٦)
و أما العامة
٢٧١ ص
(١٧٧)
الثالثة الأمور التي تدل على رجوع المرتد إلى الإسلام
٢٧٤ ص
(١٧٨)
إن هذه المسألة من تفريعات العامة
٢٧٤ ص
(١٧٩)
الحكم بإسلامه بصلاته
٢٧٤ ص
(١٨٠)
و فصل المحقق الخوئي رحمه الله في المسألة
٢٧٦ ص
(١٨١)
و أما العامة
٢٧٧ ص
(١٨٢)
الرابعة إسلام السكران و ارتداده
٢٨٠ ص
(١٨٣)
لم نعثر على المسألة في كلمات قدماء الأصحاب
٢٨٠ ص
(١٨٤)
أما نظرية فقهاء العامة
٢٨٤ ص
(١٨٥)
الخامسة حكم ما يتلفه المرتد أو الحربي
٢٨٨ ص
(١٨٦)
المطلب الأول في متلفات المرتد
٢٨٨ ص
(١٨٧)
المطلب الثاني في متلفات الحربي
٢٨٩ ص
(١٨٨)
القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط من عدم ضمانه بنحو الإطلاق
٢٩٠ ص
(١٨٩)
القول الثاني ضمانه مطلقا في داري الحرب و الإسلام؛
٢٩٠ ص
(١٩٠)
القول الثالث التفصيل الذي ذكره فخر الإسلام
٢٩١ ص
(١٩١)
و أما رأي العامة في متلفات المرتد،
٢٩٤ ص
(١٩٢)
السادسة عروض الجنون بعد الردة
٢٩٨ ص
(١٩٣)
أول من تعرض لهذه المسألة من الأصحاب -
٢٩٨ ص
(١٩٤)
و أما العامة
٣٠١ ص
(١٩٥)
السابعة حكم تزوج المرتد
٣٠٤ ص
(١٩٦)
إن محل البحث عن هذه المسألة كتاب النكاح،
٣٠٤ ص
(١٩٧)
إنما الكلام في حرمة نكاحه الكافرة أو المرتدة،
٣٠٥ ص
(١٩٨)
و أما العامة
٣٠٦ ص
(١٩٩)
الثامنة ولاية المرتد على التزويج
٣٠٨ ص
(٢٠٠)
القول الأول زوال الولاية؛
٣٠٨ ص
(٢٠١)
القول الثاني بقاء الولاية؛
٣٠٩ ص
(٢٠٢)
أما نظرية فقهاء العامة
٣١٠ ص
(٢٠٣)
التاسعة الألفاظ الدالة على قبول الإسلام
٣١٢ ص
(٢٠٤)
كلمات الأصحاب
٣١٢ ص
(٢٠٥)
المراد من كلمة الإسلام
٣١٣ ص
(٢٠٦)
و أما العامة
٣١٤ ص
(٢٠٧)
تتمة فيما يتعلق بالزنديق
٣١٧ ص
(٢٠٨)
المطلب الأول في الزنديق لغة
٣١٧ ص
(٢٠٩)
المطلب الثاني في الزنديق في الأخبار
٣١٨ ص
(٢١٠)
المطلب الثالث في حكم الزنديق
٣٢١ ص
(٢١١)
القول الأول إنه يقتل من دون قبول توبته؛
٣٢١ ص
(٢١٢)
القول الثاني التفصيل بين كون كفره عن فطرة فيقتل بلا استتابة و كونه عن ملة فيستتاب،
٣٢٢ ص
(٢١٣)
القول الثالث إنه تقبل توبته؛
٣٢٢ ص
(٢١٤)
أما نظرية فقهاء العامة
٣٢٥ ص
(٢١٥)
الفصل الخامس في المسائل المتبقية
٣٢٧ ص
(٢١٦)
الأولى حكم الذمي إذا نقض العهد
٣٣٠ ص
(٢١٧)
إن هذه المسألة ليست مرتبطة بمسائل باب الارتداد،
٣٣٠ ص
(٢١٨)
ثم إنه يجدر بالذكر أن هنا مسألتين متشابهتين
٣٣٠ ص
(٢١٩)
و المناسب أن نذكر هنا كلام بعض الفقهاء في المسألة الثانية
٣٣١ ص
(٢٢٠)
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى محل البحث، و هي المسألة الأولى
٣٣٣ ص
(٢٢١)
و أما العامة
٣٤٠ ص
(٢٢٢)
الثانية ما يتلفه المرتد من النفوس
٣٤٤ ص
(٢٢٣)
الفرض الأول إذا قتل شخص مسلما ثم ارتد فطريا،
٣٤٥ ص
(٢٢٤)
الفرض الثاني الفرض السابق نفسه إلا أنه صار مرتدا مليا،
٣٤٥ ص
(٢٢٥)
الفرض الثالث إذا قتل مسلما بعد ما صار مرتدا فطريا،
٣٤٦ ص
(٢٢٦)
الفرض الرابع إذا قتل مسلما بعد ما صار مرتدا مليا،
٣٤٦ ص
(٢٢٧)
و أما العامة
٣٤٨ ص
(٢٢٨)
الثالثة قتل التائب باعتقاد بقائه على الردة
٣٥٠ ص
(٢٢٩)
القول الأول إن عليه القصاص؛
٣٥٠ ص
(٢٣٠)
القول الثاني وجوب الدية عليه دون القصاص؛
٣٥٢ ص
(٢٣١)
القول الثالث التردد في المسألة و النقاش في ثبوت القصاص من دون جزم بعدمه،
٣٥٣ ص
(٢٣٢)
و أما العامة
٣٥٥ ص
(٢٣٣)
تتمة في كون الحكم بالارتداد و إقامة حده من شئون الحاكم
٣٥٧ ص
(٢٣٤)
قد ذكرنا غير مرة في تضاعيف بحث الارتداد أن مسألة الردة من المسائل العويصة الصعبة جدا
٣٥٧ ص
(٢٣٥)
ثم إنه إذا ثبتت ردة شخص في المحكمة الشرعية، فهل يجوز لكل أحد أن يجري الحكم بنفسه
٣٥٧ ص
(٢٣٦)
كلمات الأصحاب
٣٥٨ ص
(٢٣٧)
و أما الأخبار الشريفة المروية عن الأئمة المعصومين عليهم السلام،
٣٦١ ص
(٢٣٨)
و أما العامة
٣٦٣ ص
(٢٣٩)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٣٦٧ ص
(٢٤٠)
الفهرس التفصيلي لمطالب الجزء الثالث
٣٩٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص

فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٤ - القول الثالث إنه تقبل توبته؛

المرتدّ مطلقاً، و إن كان في الارتداد الفطريّ لا يستتاب المرتدّ بخلاف الارتداد الملّي.

و الأخبار الماضية الدالّة على قتله مطلقاً كلّها ضعيفة سنداً، فلا يصلح أن تكون مستندة للقتل بنحو الإطلاق.

و لعلّ القول الثالث في المسألة أيضاً يرجع إلى القول الثاني الذي ذهب إليه ابن سعيد الحلّي رحمه الله من قبول توبته لو صار في اتّخاذه الزندقة مرتدّاً ملّيّاً دون من صار فطريّاً، لأنّ من ذهب إلى القول الثالث لا تقبل عنده توبة الفطريّ أصلًا، و لأجل ذلك نرى أنّ صاحب كشف اللثام بعد ما نقل كلام العلّامة رحمهما الله في القواعد- الذي ذكرناه في القول الثالث- قال: «وفاقاً لابن سعيد»[١].

ثمّ إنّه لو أبدى من تزندق شبهة و احتملنا صدقه في ذلك، فعلينا أن نرفع شبهته و نجيبه أو نرجعه إلى من هو خبير بحلّ تلك الشبهة و رفعها، كما نقرأ ذلك في سيرة الأئمّة عليهم السلام مع مخالفيهم و مع أعداء الدين و الزنادقة، فقد وردت في تضاعيف أبواب الفقه أخبار كثيرة دالّة على مباحثة الزناديق و مناظرتهم مع الأئمّة المعصومين عليهم السلام و تساؤلهم عن مسائل مختلفة، و إجابة الأئمة عليهم السلام عن شبهاتهم بالبراهين الواضحة بكلام ليّن، و إليك نموذج من مسائلهم:

١- عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، في حديث: «إنّ زنديقاً سأله، فقال: ما الفرق بين أن ترفعوا أيديكم إلى السماء و بين أن تخفضوها نحو الأرض؟ ...»[٢] ٢- ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث طويل: «إنّ زنديقاً قال له: أ فيصلح السجود لغير اللَّه؟ قال: لا، قال: فكيف أمر اللَّه الملائكة بالسجود لآدم؟! ...»[٣] ٣- و ما روي عنه عليه السلام في حديث: «إنّ زنديقاً قال له: لِمَ حرّم اللَّه الخمر، و لا لذّة أفضل‌


[١]- كشف اللثام، المصدر السابق.

[٢]- وسائل الشيعة، الباب ١٢ من أبواب الدعاء، ح ٥، ج ٧، ص ٤٧.

[٣]- نفس المصدر، الباب ٢٧ من أبواب السجود، ح ٤، ج ٦، ص ٣٨٧.