فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٠ - المطلب الثاني في الزنديق في الأخبار
فكتب إليه عليّ عليه السلام: أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانيّة، و ادفع النصرانيّة إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا و أمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدّعي الإسلام، و يترك سائرهم يعملون ما شاءوا ...»[١] ٥- ما رواه في المستدرك، عن الجعفريّات، بسنده عن عليّ عليه السلام: «إنّه أتي برجل زنديق كان يكذّب بالبعث، فقتل، و كان له مال كثير، فجعل التركة لزوجته و لوالديه و لولده، و قسّمه على كتاب اللَّه عزّ و جلّ.»[٢] و الحديث مجهول سنداً.
٦- و أيضاً ما رواه عن الدعائم، عن عليّ عليه السلام: «إنّه أتي بالزنادقة من البصرة، فعرض عليهم الإسلام و استتابهم فأبوا، فحفر لهم حفيراً و قال: لأشبعنّك اليوم شحماً و لحماً، ثمّ أمر بهم فضربت أعناقهم، ثمّ رماهم في الحفير، ثمّ أضرم[٣] عليهم ناراً فأحرقهم، و كذلك كان يفعل بالمرتدّ و من بدّل دينه ...»[٤] و الحديث مرسل.
٧- و ما رواه أيضاً عن الدعائم، مرسلًا عن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يستتيب الزنادقة، و لا يستتيب من ولد في الإسلام، و كان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنّه زنديق، فلو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم.»[٥] ٨- و ما رواه عن الجعفريّات بسند فيه بعض المجاهيل، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه،
[١]- نفس المصدر، الباب ٥٠ من أبواب حدّ الزنا، ح ١، ص ١٥٢.
[٢]- مستدرك الوسائل، الباب ٤ من أبواب حدّ المرتدّ، ح ١، ج ١٨، ص ١٦٧.
[٣]- أي: أوقدها و أشعلها.
[٤]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح ٤، ص ١٦٧.
[٥]- نفس المصدر، ح ٣.