فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٢ - كلمات الفقهاء
واجبة عليه كزوج الرجعيّة.»[١]
الأمر الرابع: في أموال المرتدّ و تصرّفاته
نتداول مباحث هذا الأمر ضمن المطلبين التاليين:
المطلب الأوّل: في حكم أموال المرتدّ الفطريّ و تصرّفاته
الظاهر من كلمات فقهائنا أنّ أموال المرتدّ الفطريّ تقسّم بين مستحقّيه من ورثته بنفس الردّة و يزول ملكه عنه بذلك و إن كان باقياً و لم يقتل، بل ادّعي على ذلك الإجماع و عدم الخلاف في جملة من العبارات.[٢]
[كلمات الفقهاء]
و قد نقلنا في ابتداء هذا الفصل و ما بعده بعض عباراتهم المرتبطة بالبحث، مثل عبارة النهاية في مبحث الطلاق و المواريث و عبارة الغنية و إصباح الشيعة و الوسيلة و المهذّب و السرائر وفقه القرآن و غيرها[٣]، و هنا نأتي بجملة أخرى من كلماتهم إيضاحاً للبحث.
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله: «و الذي يقتضيه مذهبنا أنّ المرتدّ إن كان من فطرة الإسلام، فإنّه يزول ملكه بنفس الردّة، و تصرّفه باطل، و إن كان عن إسلام قبله كان كافراً، فإنّ ماله
[١]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج ٧، صص ٥٦٤ و ٥٦٥- و راجع: الفقه على المذاهب الأربعة، ج ٤، صص ٢٢٣- ٢٢٥- الفقه الإسلامي و أدلّته، ج ٧، ص ١٥٨.
[٢]- راجع: كتاب الخلاف، ج ٥، ص ٣٥٨، مسألة ٧- غنية النزوع، ص ٣٨٠- رياض المسائل، ج ١٤، ص ٢٢٧- مستند الشيعة، ج ١٩، ص ٤١- مفاتيح الشرائع، ج ٣، ص ٣١٨، مفتاح ١٢١٦- جواهر الكلام، ج ٣٩، ص ٣٣؛ و أيضاً: ج ٤١، ص ٦٠٥.
[٣]- راجع: النهاية، صص ٥٢٤ و ٦٦٦- غنية النزوع، المصدر السابق- إصباح الشيعة، ص ٤٦٥- الوسيلة، ص ٤٢٤- المهذّب، ج ٢، ص ١٦١- كتاب السرائر، ج ٢، ص ٧٠٧؛ و أيضاً: ج ٣، صص ٢٧٠ و ٢٧١- فقه القرآن، ج ٢، ص ٢٠٤- الجامع للشرائع، صص ٢٤٠ و ٤٣٤.