فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٣ - كلمات الأصحاب في هذا المجال
على الفطرة، فإنّه لا يقبل عوده و تعتدّ زوجته عدّة الوفاة.»[١] و قال العلّامة رحمه الله: «و لو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، و يقف بعده على انقضاء العدّة، إلّا أن يرتدّ الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال. و عدّة المرتدّ عن فطرة عدّة الوفاة و عن غيرها عدّة الطلاق.»[٢] و أيضاً قال: «إذا ارتدّ أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال.
فإن كان المرتدّ الرجل ثبت لها نصف المسمّى الصحيح، و نصف مهر المثل إن كان سمّى فاسداً، و المتعة إن لم يسمّ. و إن كان المرأة سقط المهر، و إن كان بعد الدخول ثبت المهر. ثمّ إن كان المرتدّ الرجل عن فطرة انفسخ النكاح في الحال، و وجب قتله، و تعتدّ المرأة عدّة الوفاة، و لا تعاد عليه لو تاب. و إن كان عن غير فطرة، وقف الفسخ على انقضاء عدّة الطلاق، فإن انقضت و لم يرجع فلا نكاح بينهما، و إن رجع في أثنائها كان أملك بها.»[٣] و قال الشهيد الأوّل رحمه الله: «أمّا زوجته فتبين في الحال إن كان فطريّاً، و تعتدّ عدّة الوفاة و لو لم يدخل على الأصحّ. و إن كان ملّيّاً وقف نكاحه على انقضاء عدّة الطلاق، فإن عاد فيها و إلّا بانت، و لو انتفى الدخول بانت في الحال.»[٤]
[١]- المختصر النافع، ص ١٧٩؛ و راجع أيضاً: ص ٢٦٤.
[٢]- تبصرة المتعلّمين، ص ١٣٦؛ و راجع أيضاً: ص ١٧٩.
[٣]- تحرير الأحكام، ج ٣، صص ٤٩٨ و ٤٩٩، الرقم ٥٠٥٣؛ و راجع أيضاً: ج ٥، صص ٥٦ و ٥٧، الرقم ٦٣٦٣ و ص ٣٨٩ و ٣٩٠، الأرقام ٦٩١٤ و ٦٩١٥- و راجع في هذا المجال: إرشاد الأذهان، ج ٢، صص ٢٤ و ١٨٩- قواعد الأحكام، ج ٣، صص ٤٠ و ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٥٧٧ و ٥٧٨.
[٤]- الدروس الشرعيّة، ج ٢، ص ٥٥- و راجع في هذا المجال أيضاً: المقنعة، صص ٤٩٨ و ٥٣٧- اللمعة الدمشقيّة، صص ١٨٠ و ٢٦٤- الروضة البهيّة، ج ٥، صص ٢٢٩ و ٢٣٠؛ و أيضاً: ج ٩، صص ٣٣٩ و ٣٤٣- مسالك الأفهام، ج ٧، صص ٣٦٣ و ٣٦٤- جامع المقاصد، ج ١٢، صص ٤٠٩- ٤١٢- كشف اللثام، ج ٢، صص ٤٦ و ٢٧٩ و ٢٨٠ و ٤٣٧ و ٤٣٨- رياض المسائل، ج ١١، صص ٢٧٠- ٢٧٣؛ و أيضاً: ج ١٤، صص ٢٢٧- ٢٣١- جواهر الكلام، ج ٣٠، صص ٤٧- ٥٠؛ و أيضاً: ج ٤١، صص ٦٠٥ و ٦١٥- مباني تكملة المنهاج، ج ١، صص ٣٢٥- ٣٢٨- تحرير الوسيلة، ج ٢، صص ٣٦٦ و ٣٦٧، مسألة ١٠.