توقيعات الناحية المقدسة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٤٧ - الفصل الأوّل توقيعات الناحية المقدّسة
الجواب: جائز.
وعن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتّصلًا بهم يحجّ، ويأخذ على الجادّة ولا يُحرمون هؤلاء من المَسلَخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم؟ لِما يخاف من الشهرة أم لا يجوز أن يُحرم إلّامن المسلخ؟
الجواب: يُحرم من ميقاته، ثمّ يلبَس الثياب ويُلَبّي في نفسِه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر.
وعن لبس النعل المعطون فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه.
الجواب: جائز ذلك ولا بأس.
وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستَحِلّاً لِما في يده لا يرع عن أخذ ماله، ربّما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإنْ لم آكل من طعامه عاداني عليه، وقال: فلان لا يستحلّ أن يأكل من طعامنا، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هديّةً إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن أنال منها وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده، فهل فيه شيء إن أنا نلتُ منها؟
الجواب: إن كان لهذا الرجل مالٌ أو معاش غير ما في يده، فكُل طعامه واقبل بِرَّه وإلّا فلا.
وعن الرجل يقول بالحقّ ويرى المُتعَة، ويقول بالرَّجعة، إلّاأنّ له أهلًا موافقة له في جميع أمره، وقد عاهدها أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة، ووفى بقوله، فربّما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتّع ولا يتحرّك نفسَه أيضاً لذلك، ويرى أنّ وقوف مَن معه من أخٍ وولدٍ وغلام ووكيل وحاشية