توقيعات الناحية المقدسة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٥٧ - الفصل الأوّل توقيعات الناحية المقدّسة
قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح، لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع؟ أم لا يجوز إلّاأن يجتمعوا كلّهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟
فأجاب عليه السلام: إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإن كان على قومٍ من المسلمين فليبع كلّ قومٍ ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين إن شاء اللَّه.
وسأل هل يجوز للمُحرم أن يصيّر على إبطه المرتك أو التوتيا لريح العرق أم لا يجوز؟
فأجابه: يجوز ذلك.
وسأل عن الضرير إذا أُشهِد في حال صحّته على شهادة ثمّ كُفّ بصره ولايرى خَطّه فيعرفه، هل تجوز شهادته أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟
فأجاب عليه السلام: إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.
وسأل عن الرجل يُوقف ضيعَةً أو دابّةً، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيرُه، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أُقيم مقامه، إذا كان أصل الوقف لرجل واحدٍ أم لا يجوز ذلك؟
فأجابه عليه السلام: لا يجوز غير ذلك لأنّ الشهادة لم تقم للوكيل وإنّما قامت للمالك، وقد قال اللَّه تعالى: «وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ»[١١].
وسأل عن الركعتين الأُخراوين قد كثرت فيهما الروايات، فبعضٌ يروي إنّ
[١١] الطلاق: ٢.