توقيعات الناحية المقدسة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٥٥ - الفصل الأوّل توقيعات الناحية المقدّسة
فأجاب عليه السلام: إن كان ما بهم حادث، جازَت شهادتهم، وإن كانت ولادةً لمتجز.
وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوّج ابنة امرأته؟
فأجاب عليه السلام: إن كانت رُبِّيَتْ في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن رُبِّيَت في حجره وكانت أُمّها في غير عياله (حباله- خ) فقد روي أنّه جائز.
وسأل: هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة، ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك أم لا؟
فأجاب عليه السلام: قد نهي عن ذلك.
وسأل عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم، أقام بها البيّنة العادلة، وادّعى عليه أيضاً خمسمائة درهم في صكٍّ آخر وله بذلك كلّه بيّنة عادلة، وادّعى عليه أيضاً بثلاثمائة درهم في صكٍّ آخر، ومائتي درهم في صكٍّ آخر، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة، ويزعم المدّعى عليه أنّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصكّ الذي بألف درهم، والمدّعي ينكر أن يكون كما زعم، فهل تجب عليه الألف درهم مرّة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البيّنة به؟ وليس في الصكاك استثناء إنّما هي صكاك على وجهها؟
فأجاب عليه السلام: يؤخَذ من المدّعى عليه ألف درهم، وهي التي لا شُبهة فيها وتردّ اليَمين في الألف الباقي على المدّعي، فإن نكل فلا حقّ له.
وسأل عن طين القبر يوضَع مع الميِّت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟
فأجاب عليه السلام: يوضع مع الميِّت في قبره ويُخلَط بحنوطه إن شاء اللَّه.
وسأل فقال: روي لنا عن الصادق عليه السلام أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه «إسماعيل يشهد أن لا إله إلّااللَّه» فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟