توقيعات الناحية المقدسة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٩٠ - الفصل الأوّل توقيعات الناحية المقدّسة
التوقيع الحادي والثلاثون
البحار ٥٣: ١٩٧- ١٩٨/ ٢٣
روي عن أحمد بن أبي روح، قال:
خرجت إلى بغداد في مالٍ لأبي الحسن الخضر بن محمّد لأُوصله، وأمرني أن أدفعه إلى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري، فأمرني أن أدفعه إلى غيره، وأمرني أن أسأل الدعاء للعلّة التي هو فيها، وأسأله عن الوَبر يحلُّ لبسه؟
فدخلتُ بغداد وصرتُ إلى العمريّ، فأبى أن يأخذ المال وقال: صِرْ إلى أبي جعفر محمّد بن أحمد وادفع إليه فإنّه أمره بأن يأخذه، وقد خرج الذي طلبت، فجئت إلى أبي جعفر فأوصلتُه إليه، فأخرج إليّ رقعة فيها:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
سألتَ الدعاء عن العلّة التي تجدها، وهَبَ اللَّه لكَ العافية، ودفع عنك الآفات، وصَرَفَ عنك بعضَ ما تجده من الحرارة، وعافاك وصَحّ جسدك، وسألت ما يحلّ أن يصلّى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدَّلق والحواصل، فأمّا السمور والثعالب فحرامٌ عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحلّ لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره، وإن لم يكن لك ما تصلّي فيه، فالحواصل جائزٌ لك أن تصلّي فيه، الفرّا متاع الغنم، ما لم يذبح بأرمينيّة يذبحه النصارى على الصليب، فجائزٌ لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق به. (انتهى)