توقيعات الناحية المقدسة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٥٩ - الفصل الأوّل توقيعات الناحية المقدّسة
فأجاب: أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، ثمّ في أيّ الأيّام شئت وأيّ وقت صلّيتها من ليلٍ أو نهار فهو جائز، والقنوت فيها مرّتان: في الثانية قبل الركوع، وفي الرابعة بعد الركوع.
وسأل: عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجلٍ من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً، أيصرف ذلك عمّن نواه له أو إلى قرابته؟
فأجاب: يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإن ذهب إلى قول العالم عليه السلام: «لا يقبل اللَّه الصدقة وذو رحم محتاج» فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتّى يكون قد أخذ بالفضل كلّه.
وسأل فقال: اختلف أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر ولا شيء لها، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟
فأجاب: إن كان عليه بالمهر كتابٌ فيه ذكر دين فهو لازمٌ له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب، فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.
وسأل فقال: روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنّه سُئل عن الصلاة في الخزّ الذي يُغَشُّ بوبر الأرانب فَوقّع: يجوز، وروي عنه أيضاً: أنّه لا يجوز، فأيّ الخبرين يُعمَل به؟
فأجاب: إنّما حرّم في هذه الأوبار والجلود، فأمّا الأوبار وحدها فكلّ حلال.
وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السلام: لا يصلّي في الثعلب ولا في الأرنب، ولا في الثوب الذي يليه.