توقيعات الناحية المقدسة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٥٨ - الفصل الأوّل توقيعات الناحية المقدّسة
قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يروي: إنّ التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟
فأجاب: قد نسخت قراءة أُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام: كلّ صلاة لا قراءة فيها فهو خداج إلّاللعليل، أو يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه.
وسأل فقال: يتّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يُؤخذ الرطب من قبل أن ينعقد ويدقّ دقّاً ناعماً، ويعصر ماؤه ويُصَفّى ويُطبَخ على النصف ويترك يوماً وليلة ثمّ ينصب على النار، ويُلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسل ويغلى رغوته، ويُسحَق من النوشاذر والشبّ اليَماني من كلّ واحد نصف مثقال ويُداف بذلك الماء، ويُلقى فيه درهم زعفران المسحوق، ويُغلى ويؤخذ رغوته حتّى يصير مثل العسل ثخيناً، ثمّ ينزل عن الدار ويبرَّد ويُشرَب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟
فأجاب: إذا كان كثيره يُسكِر أو يُغَيِّر، فقليله وكثيره حرام، وإن كان لا يُسكر فهو حلال.
وسأل عن الرجل يعرض له الحاجة ممّا لا يدري أن يفعلها أم لا، فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما: (نعم أفعل) وفي الآخر: (لا تفعل) فيستخيرُ اللَّه مراراً، ثمّ يرى فيهما، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج، فهل يجوز ذلك أم لا؟
والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟
فأجاب: الذي سَنّه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.
وسأل: عن صلاة جعفر بن أبي طالب رحمه الله في أيّ أوقاتها أفضل أن تصلّى فيه؟
وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي أيّ ركعة منها؟