توقيعات الناحية المقدسة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٤٢ - الفصل الأوّل توقيعات الناحية المقدّسة
كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخّر ويتقدّم بعضهم، ويتمّ صلاتهم، ويغتسل من مَسِّه.
التوقيع: ليس على مَن نَحّاه إلّاغسل اليد، وإذا لم يحدث حادثة يقطع الصلاة تَمّمَ صلاته مع القوم.
وروي عن العالم عليه السلام: إنّ مَن مسّ ميّتاً بحرارته غَسل يدَهُ، ومَن مَسّه وقد برد فعليه الغسل. وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون إلّابحرارة، فالعمل في ذلك على ما هو، ولعلّه يُنحّيه بثيابه ولا يمسّه. فكيف يجب عليه الغسل؟
التوقيع: إذا مَسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلّاغسل يده.
وعن صلاة جعفر: إذا سَها في التسبيح في قيام أو قعود، أو ركوع أو سجود وذكره في حالةٍ أُخرى قد صار فيها من هذه الصلاة، هل يُعيد ما فاتَهُ من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته؟
التوقيع: إذا سَها في حالة من ذلك ثمّ ذكر في حالة أُخرى، قضى ما فاتَه في الحالة التي ذكره.
وعن المرأة يموت زوجها، يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟
التوقيع: تخرج في جنازته.
وهل يجوز لها في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟
التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها.
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقٍّ يلزمها، أم لا تبرح من بيتها وهي في عدّتها؟