توقيعات الناحية المقدسة - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٤٥ - الفصل الأوّل توقيعات الناحية المقدّسة
التوقيع الخامس عشر
احتجاج الطبرسي ٢: ٣٠٣- ٣٠٦، البحار ٥٣: ١٥٤- ١٦٢/ ٢
كتاب آخر لمحمّد بن عبداللَّه الحميري أيضاً إليه عليه السلام في مثل ذلك:
فرأيك أدام اللَّه عِزّك في تأمّل رقعتي والتفضّل بما أسأل من ذلك لأُضيف إلى سائر أياديك عندي ومَنِّك علَيّ، واحتجت أدام اللَّه عزّك أن يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبِّر فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول اللَّه وقوّته أقوم وأقعد.
الجواب: قال: إنّ فيه حديثين: أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أُخرى فعليه تكبير، وأمّا الآخر فإنّه روي أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبّر ثمّ جلس، ثمّ قام، فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى، وبأيّهما أخذتَ من جهة التسليم كان صواباً.
وعن الفُصّ الخُماهَن، هل يجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟
الجواب: فيه كراهة أن يُصلّي فيه، وفيه إطلاق، والعمل على الكراهيّة.
وعن رجل اشترى هَدْياً لرجل غائب عنه، وسأله أن ينحر عنه هَدْياً بمنى، فلمّا أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهَدي، ثمّ ذكره بعد ذلك، أيجزئ عن الرجل أم لا؟
الجواب: لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه.
وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة، ولا يغتسلون من الجَنابة، وينسجون لنا ثياباً، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن يغسل؟