موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٠ - الاستدلال بروايتي العيون و الخصال
[ينبغي التنبيه علي امرين]
الأمر الأوّل في كون الكذب من الكبائر
الأمر الأوّل: إنّ الكذب هل هو من الكبائر مطلقاً أو لا كذلك، أو يختلف حكمه باعتبار المخبر به، أو لا يكون فيه اقتضاء الحرمة بذاته أصلًا، و إنّما يحرم تبعاً لفساد متعلّقه ويصير كبيرة أيضاً بتبعه، فإذا لم يكن في المتعلّق مصلحة ولا مفسدة لا يكون حراماً؟
و هذا العنوان الأخير و إن كان تقديمه على التنبيه أنسب، لكن لمّا كان تحقيقه متوقّفاً على ذكر الروايات أخّرناه عنه.
الاستدلال بالروايات على كون الكذب مطلقاً من الكبائر
و قد استدلّ على كونه مطلقاً كبيرة بروايات:
الاستدلال بروايتي العيون و الخصال
منها: رواية «عيون الأخبار» بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام [١]، ورواية الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السلام في حديث
[١] عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١٢٧/ ١؛ وسائل الشيعة ١٥: ٣٢٩، كتاب الجهاد، أبوابجهاد النفس، الباب ٤٦، الحديث ٣٣.