موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤٤
عدم المنافاة بين الأخبار ١٨٨
مسوّغات الولاية من قبل الجائر ١٩٠
ثمّ إنّه يسوّغ الدخول في أعمالهم أمران:
الأمر الأوّل: القيام بمصالح العباد ١٩٠
ذكر الروايات في المسألة ١٩١
عدم المعارضة بين الروايات لدى العرف و العقلاء ٢٠٠
كلام الشيخ الأعظم في الولاية المكروهة و المستحبّة ٢٠٨
في وجوب تصدّي الولاية فيما توقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عليه ٢١١
مقتضى القواعد مع قطع النظر عن الأخبار ٢١١
مقتضى الأخبار في المقام ٢١٥
هل يمكن إلغاء الخصوصية من مورد الجواز أم لا؟ ٢٢٢
المتيقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشيعة ٢٢٤
ذكر كلمات الأصحاب في المقام ٢٢٥
الأمر الثاني ممّا يسوّغ الولاية: العذر كالاضطرار أو التقيّة أو الإكراه ٢٢٧
وينبغي التنبيه على امور:
التنبيه الأوّل: شمول أدلّة الإكراه لمطلق المحرّمات ٢٢٨
ما استدلّ به على اختصاص أدلّة الإكراه بحقّ اللَّه وردّه ٢٢٨
مستثنيات إطلاق أدلّة الإكراه ٢٤١
استثناء ما يؤدّي إلى الفساد في الدين ٢٤١
استثناء ما يؤدّي إلى الدم ٢٤٣
مفاد قوله عليه السلام: «فإذا بلغت الدم فلا تقيّة» ٢٤٨
في دوران الأمر بين مباشرة القتل وبين إيقاع النفس في الهلكة ٢٥٢
التنبيه الثاني: حكم سائر أقسام التقيّة ٢٥٧