موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٩ - الأمر الأوّل حكم الشراء من السلطان قبل الأخذ
كما أنّ احتمال كون زكاة الأغنام قبل العزل مجهولة فاسد بعد البناء على الإشاعة.
نعم، لو كانت من قبيل الكلّي في المعيّن يمكن أن تكون النكتة ما ذكر، لكنّه مع ضعفه يمكن توصيفه بما يخرجه عن الجهالة.
وكيف كان عدم الجواز لا يحتاج إلى دليل خاصّ، بل يكفي عدم الدليل على النفوذ.
ودعوى إلغاء الخصوصية عن الخراج و الجزية، وإسراء الحكم إلى الزكاة والخمس في غير محلّها؛ لاحتمال الفرق بين المجعول الإلهي وبين ما جعله الوالي.
كما أنّ التشبّث بعدم الفرق بين ما جعله اللَّه تعالى وما جعله رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أو أمير المؤمنين عليه السلام، ومقتضى ترك الاستفصال في الأدلّة جواز التقبّل حتّى فيما بقي الجعل من زمان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وأمير المؤمنين عليه السلام، فإذا نفذ فيما جعلا نفذ فيما جعله اللَّه تعالى.
غير وجيه؛ باحتمال الفرق وعدم الدليل على التسوية وكفى الاحتمال في عدم جواز الإسراء. مضافاً إلى عدم العلم ببقاء ما جعله رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وأمير المؤمنين عليه السلام إلى ذلك الزمان، ومجرّد الاحتمال غير كافٍ. ولعلّ ترك الاستفصال في مثل صحيحة الحلبي [١] لعدم بقاء مجعولهما.
فالأقوى بحسب القواعد و الأخبار التفصيل بين المجعول الإلهي وما جعله الوالي.
[١] تقدّمت في الصفحة ٤٦٦.