موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٠ - مقتضى الأخبار في مصرف مجهول المالك
منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شيء نصنع به؟
قال: «تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة». قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: «إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه». قال له: على مَن جعلت فداك؟ قال: «على أهل الولاية» [١].
فغير مربوطة بالمقام؛ لأنّ وجود المتاع من الرفقة عند بعضهم كان برضا صاحبه وإذنه، ثمّ نسي فبقي عنده، فلا تكون يده غاصبة أو ضامنة. مضافاً إلى احتمال أن يكون أمره بالتصدّق إذناً منه عليه السلام. فاستفادة حكم المورد منها في غير محلّها.
ومنه يظهر الكلام في موثّقة هشام بن سالم الراجعة إلى أجير يقوم في الرحى، ففيها الأمر بالدفع إلى المساكين [٢]. ونحوها احتمالًا صحيحة منه أيضاً [٣]. ويعلم الحال أيضاً في رواية نصر صاحب الخان [٤]، ورواية حفص بن غياث [٥].
[١] تهذيب الأحكام ٦: ٣٩٥/ ١١٨٩؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٥٠، كتاب اللقطة، الباب ٧، الحديث ٢.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٧٧/ ٧٨١؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٦٢، كتاب التجارة، أبوابالدين و القرض، الباب ٢٢، الحديث ٣.
[٣] الكافي ٧: ١٥٣/ ١؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٢٩٦، كتاب الفرائض و المواريث، أبوابميراث الخنثى، الباب ٦، الحديث ١.
[٤] الكافي ٧: ١٥٣/ ٣؛ وسائل الشيعة ٢٦: ٢٩٧، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٦، الحديث ٣.
[٥] تقدّمت في الصفحة ٤٤٤.