موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٠ - في أنّ إرادة الإصلاح من مسوّغات الكذب
ومنها: ما دلّت على استثناء ما يراد به نفع المؤمن:
كرواية الصدوق عن الرضا عليه السلام، قال: «إنّ الرجل ليصدق على أخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذّاباً عند اللَّه، و إنّ الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند اللَّه صادقاً» [١].
وعن الطبرسي في «المشكاة» عن الباقر عليه السلام، قال: «الكذب كلّه إثم إلّاما نفعت به مؤمناً أو دفعت به عن دين المسلم» [٢] ونحوها رواية جعفر بن أحمد القمّي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم [٣].
وعن الشيخ المفيد بإسناده عن صالح بن سهل الهمداني، قال: قال الصادق عليه السلام: «أيّما مسلم سئل عن مسلم فصدق، فأدخل على ذلك المسلم مضرّة، كتب من الكاذبين، ومن سئل عن مسلم فكذب، فأدخل على ذلك المسلم منفعة، كتب عند اللَّه من الصادقين» [٤].
ومنها: ما دلّت على استثناء إرادة الصلاح:
كرواية وصيّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وفيها: «يا علي، إنّ اللَّه أحبّ الكذب في
[١] مصادقة الإخوان: ٧٦/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٢: ٢٥٥، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٤١، الحديث ١٠.
[٢] مشكاة الأنوار: ٣٠٩/ ٩٦٧؛ مستدرك الوسائل ٩: ٩٤، كتاب الحجّ، أبواب أحكامالعشرة، الباب ١٢٢، الحديث ٣.
[٣] تقدّمت في الصفحة ١٣٠.
[٤] الاختصاص: ٢٢٤؛ مستدرك الوسائل ٩: ٩٥، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٢٢، الحديث ٥.