موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٣ - تعيين مقدار الفحص
قوله: «أصبت مالًا» في الإصابة و العثور عليه فجأة ومن باب الاتّفاق كاللقطة دون المأخوذ جائزة أو غصباً.
مضافاً إلى احتمال أن يكون السؤال بعد الفحص و اليأس، أو الفحص سنة كما عن الصدوق [١]، وربّما يشعر به قوله: «ولو أصبت صاحبه ...» مضافاً إلى أنّ الأمر بالتصدّق مع عدم اليأس عن صاحبه وإمكان العثور عليه بعيد جدّاً، بل مقطوع الخلاف.
مع أنّها قضيّة شخصية يشكل فهم الحكم الكلّي منها. فتحصّل من ذلك تعيّن الفحص عليه.
تعيين مقدار الفحص
ثمّ إنّ مقتضى القواعد لزوم الفحص إلى أن حصل اليأس، سواء حصل قبل تمام السنة أم لا. ولو لم يحصل إلى الزائد عن السنة يجب، إلّاأن يقال: مقتضى إطلاق أدلّة اللقطة ثبوت أحكامها ولو أخذها غصباً وعدواناً أو ضماناً.
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث- قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها؟ قال: «يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب، وإلّا فهي كسبيل ماله» [٢]. ونحوها غيرها [٣].
[١] الفقيه ٣: ١٨٩، ذيل الحديث ١٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٩/ ١١٦٣؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤١، كتاب اللقطة، الباب ٢، الحديث ١.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٢٥: ٤٤١، كتاب اللقطة، الباب ٢.