موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٢ - في التمسّك بالروايات الواردة في جوائز السلطان وعمّاله
كونها مأخوذة خراجاً ومقاسمة ونحوهما لا ظلماً وعدواناً، فهذه اليد معتبرة لدى العقلاء و المتشرّعة بعد حلّية ما ذكر و إن علم إجمالًا أنّ في جملة الأموال التي تحت يدهم مالًا مغصوباً.
فلا يبعد أن تكون الروايات الواردة في حلّ الجوائز موافقة للقاعدة بعد البناء على حلّية الخراج ونحوه وجواز أخذها وشرائها من السلاطين وعمّالهم.
ولو نوقش في كاشفيتها عن كون المأخوذ خراجاً ونحوه فلا أقلّ من اعتبارها لدى العقلاء وعدم الاعتناء بكونه مأخوذاً ظلماً وعدواناً.
و إن شئت قلت: كما أنّ ما في يد عامل الصدقات من قبل السلطان العادل يعامل معه معاملة ملكيته الأعمّ من الملكية الشخصية و السلطنة على جهة الولاية فيشتري العقلاء و المتشرّعة منه ما في يده و إن علم أنّ في جملة الأموال التي تحت يده حراماً ولا يعتنى باحتمال كون المحرّم هذا المبيع، كذلك في المقام بعد الفرض المتقدّم.
وبعبارة اخرى: إنّ وجه التوقّف عن الأخذ و المعاملة معه إمّا احتمال كونه من مال الصدقة فالمفروض أنّه أجاز وليّ الأمر الحقيقي لذلك، أو العلم الإجمالي باشتمال ما في يده على المظلمة فقد عرفت عدم اعتناء العقلاء بذلك في الأشباه والنظائر.
و إن أبيت عن كلّ ما ذكر فلا ينبغي الإشكال في أنّ الروايات الواردة في الباب على كثرتها لا تدلّ على الحلّ في غير المورد المتقدّم؛ أيمورد العلم الإجمالي بأنّ في أموال العامل محرّماً واحتمل كون المأخوذ منه.
و أمّا سائر الصور الأربع وكذا الصورة التي تعرّض لها الشيخ الأنصاري في