المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٩ - ٣ الغسل للإحرام فی المیقات
[٣ الغسل للإحرام فی المیقات]
٣ الغسل للإحرام (١) فی المیقات (٢)
______________________________
(١) للنصوص الکثیرة المتضافرة الآمرة به، و فی بعضها عدّه من الغسل الواجب و فی بعض آخر أُطلق علیه الفرض «١» و ظاهرها و إن کان هو الوجوب کما حکی القول به من بعض القدماء و لکنها محمولة علی الاستحباب إجماعاً کما فی الجواهر «٢» و العمدة فی المنع عن القول بالوجوب أنه لو کان واجباً لظهر و شاع، لأنه مما یکثر الابتلاء به فکیف یخفی وجوبه علی الأصحاب. مع اتفاقهم علی الاستحباب و قیام السیرة علی الخلاف.
(٢) یشهد له جملة من الروایات:
منها: صحیح معاویة بن عمار «إذا انتهیت إلی العقیق من قبل العراق أو إلی الوقت من هذه المواقیت و أنت ترید الإحرام إن شاء اللّٰه فانتف إبطک إلی أن قال و اغتسل و البس ثوبیک» «٣».
و منها: معتبرة معاویة بن وهب «عن التهیؤ للإحرام، فقال: أطلِ بالمدینة فإنه طهور، و تجهز بکل ما ترید، و إن شئت استمتعت بقمیصک حتی تأتی الشجرة فتفیض علیک من الماء و تلبس ثوبیک إن شاء اللّٰه» «٤».
و یستفاد ذلک أیضاً من جواز التقدیم علی المیقات عند خوف عوز الماء فیه کما فی النص «٥».
______________________________
(١) الوسائل ١٢: ٣٢٢/ أبواب الإحرام ب ٦، ٨، ٣: ٣٠٣/ أبواب الأغسال المسنونة ب ١، ٢: ١٧٣/ أبواب الجنابة ب ١.
(٢) الجواهر ١٨: ١٧٨.
(٣) الوسائل ١٢: ٣٢٣/ أبواب الإحرام ب ٦ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٢: ٣٢٥/ أبواب الإحرام ب ٧ ح ٣.
(٥) الوسائل ١٢: ٣٢٦/ أبواب الإحرام ب ٨ ح ١ و غیره.