المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٤ - مسألة ٤٢٥ إذا طاف المتمتع طواف النِّساء و صلی صلاته
[مسألة ٤٢٤: نسیان الصلاة فی طواف النِّساء کنسیان الصلاة فی طواف الحج]
مسألة ٤٢٤: نسیان الصلاة فی طواف النِّساء کنسیان الصلاة فی طواف الحج (١) و قد تقدم حکمه فی المسألة ٣٢٩.
[مسألة ٤٢٥: إذا طاف المتمتع طواف النِّساء و صلی صلاته]
مسألة ٤٢٥: إذا طاف المتمتع طواف النِّساء و صلی صلاته حلت له النِّساء، و إذا طافت المرأة و صلت صلاته حل لها الرجال فتبقی حرمة الصید إلی الظهر من الیوم الثالث عشر علی الأحوط (٢)
______________________________
تمکنت من البقاء، و إنما یجب البقاء علی الحائض فیما إذا حاضت قبل طواف النساء فإنه إن تمکنت من البقاء فعلیها الطّواف، و إن لم تتمکن من البقاء لعدم انتظار القافلة لها یسقط عنها طواف النساء و لیس علیها الاستنابة. و أمّا إذا حاضت فی الأثناء فإطلاق النص یقتضی الاکتفاء بما طافت و لیس علیها الطّواف حتی إذا تمکنت من البقاء فی مکة.
(١) لا ریب فی أن حال صلاة طواف النساء حال صلاة طواف الحج، و الروایات الواردة فی نسیان صلاة الطّواف علی طوائف:
منها: ما ورد فی طواف الحج کصحیحة معاویة بن عمار «فی رجل طاف طواف الفریضة و نسی الرکعتین» «١» و منها: ما ورد فی نسیان صلاة طواف النساء کصحیحة محمد بن مسلم «ثم طاف طواف النساء و لم یصل لذلک الطّواف حتی ذکر و هو بالأبطح» و منها: ما ورد فی نسیان صلاة مطلق الطّواف کما فی معتبرة عمر بن یزید «٢» و المستفاد من مجموعها أنه إذا تمکن من الرجوع فهو و إلّا فیصلیها حیث ما ذکرت.
(٢) قد ذکرنا سابقاً «٣» أن الصید الإحرامی تبقی حرمته إلی زوال یوم الثالث عشر و إن طافت طواف النساء و أتی بجمیع الأعمال، و ذلک للنص، و حیث إن المشهور لم
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ٤٣٨/ أبواب الطّواف ب ٧٧ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣: ٤٢٨/ أبواب الطّواف ب ٧٤ ح ٥، ١.
(٣) فی ص ٣٥٥.