المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦ - مسألة ٣٠٢ إذا استطاع المکلّف و هو غیر مختون
[مسألة ٣٠١: إذا طاف المحرم غیر مختون بالغاً کان أو صبیاً ممیزاً]
مسألة ٣٠١: إذا طاف المحرم غیر مختون بالغاً کان أو صبیاً ممیزاً فلا یجتزئ بطوافه (١) فان لم یعده مختوناً فهو کتارک الطّواف یجری فیه ماله من الأحکام الآتیة.
[مسألة ٣٠٢: إذا استطاع المکلّف و هو غیر مختون]
مسألة ٣٠٢: إذا استطاع المکلّف و هو غیر مختون، فإن أمکنه الختان و الحج فی سنة الاستطاعة وجب ذلک، و إلّا أخّر الحج إلی السنة القادمة، فان لم یمکنه الختان أصلًا لضرر أو حرج أو نحو ذلک فاللّازم علیه الحج، لکن الأحوط أن یطوف بنفسه فی عمرته و حجّه و یستنیب أیضاً من یطوف عنه و یصلّی هو صلاة الطّواف بعد طواف النائب (٢).
______________________________
و ذلک لأنّ الظاهر من المقابلة بین الرجل و المرأة المذکورة فی الروایات و إن کان ثبوت الحکم لمطلق الذکر لا خصوص البالغین، و یکفینا فی ذلک صحیح معاویة بن عمار فانّ المذکور فیه الأغلف و هو أعم من البالغ و الصبی، و لکن مع ذلک لا یمکن الحکم بالتعمیم و الالتزام باعتباره فی الصبی غیر الممیز، لأن موضوع النهی فی الروایات هو الشخص الّذی یطوف بنفسه و یکون مأموراً بالطواف بنفسه، و أمّا الّذی یطاف به و لا یطوف بنفسه فلا أمر له بالطواف، إذ المفروض أنّ التکلیف بالطواف متوجه إلی الولی الّذی یطاف به، فمقتضی الأصل عدم الاعتبار بالنسبة إلی الصبی غیر الممیز.
(١) لفساده، لفقدان المشروط بفقدان الشرط فکأنه لم یطف.
(٢) إذا استطاع الأغلف یجب علیه الختان فی نفس سنة الاستطاعة إن أمکن لوجوب مقدّمة الواجب عقلًا کسائر مقدمات الواجب، و إن لم یتمکن من ذلک لضیق الوقت و نحوه یؤخّر الحج إلی السنة القادمة، و ذلک لعدم تمکنه من الحج فی هذه السنة، لأنّ الحج یجب فیه الطّواف و الطّواف مشروط بالختان فهو غیر متمکن منه و لا دلیل علی الاستنابة فی خصوص هذا الفرض، لأنّ الاستنابة إنّما تجب فی فرض