المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٩ - مسألة ٤١٧ کما یجب طواف النِّساء علی الرِّجال یجب علی النِّساء
[مسألة ٤١٧: کما یجب طواف النِّساء علی الرِّجال یجب علی النِّساء]
مسألة ٤١٧: کما یجب طواف النِّساء علی الرِّجال یجب علی النِّساء، فلو ترکه الرّجل حرمت علیه النِّساء، و لو ترکته المرأة حرم علیها الرِّجال (١).
______________________________
النسک بترکه حینئذ من غیر خلاف کما عن السرائر، لخروجه عن حقیقة الحج و استدلّ بصحیح الحلبی المتقدم و بصحیح الخزاز الوارد فی الحائض التی لم تطف طواف النساء و لا ینتظرها جمالها فقال: «تمضی فقد تم حجها» «١» و فی السرائر: الثالث: طواف النساء فهو فرض و لیس برکن، فان ترکه متعمداً لم تحل له النساء حتی یقضیه و لا یبطل حجته «٢».
(١) لإطلاق النصوص و خصوص بعض الروایات منها: صحیحة الفضلاء المتقدمة «٣» الواردة فی المرأة المتمتعة. و فی صحیح علی بن یقطین «عن الخصیان و المرأة الکبیرة أ علیهم طواف النساء؟ قال: نعم علیهم الطّواف کلّهم» «٤» فان المستفاد منه وجوبه علی کل أحد حتی علی القواعد من النساء أو الذی لا یرغب إلی النکاح و لیس من شأنه الاستمتاع. و فی معتبرة إسحاق بن عمار «و ذلک علی الرجال و النساء واجب» «٥».
و یظهر من ذلک کلّه وجوبه علی الخناثی، لأنهم إما رجال أو نساء. مضافاً إلی ما دل علی أن حج التمتّع فیه ثلاثة أطواف، منها طواف النساء، و ذلک لا یفرق بین کون الحاج رجلًا و امرأة أو خناثی، فان المستفاد من هذه النصوص أن طواف النساء من خواص الحج و آثاره من دون نظر إلی من یصدر منه الحج.
فتحصل: أن المستفاد من النصوص أنه لو لم یأت بطواف النساء حرم علیه من
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ٤٥٢/ أبواب الطّواف ب ٨٤ ح ١٣.
(٢) السرائر ١: ٦١٧.
(٣) فی ص ٣٥٦.
(٤) الوسائل: ١٣: ٢٩٨/ أبواب الطّواف ب ٢ ح ١.
(٥) الوسائل ١٣: ٢٩٩/ أبواب الطّواف ب ٢ ح ٣.