المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧ - مسألة ٢٩٠ إذا حاضت المرأة فی عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده
[مسألة ٢٨٩: یجب علی الحائض و النفساء بعد انقضاء أیّامهما و علی المجنب الاغتسال للطواف]
مسألة ٢٨٩: یجب علی الحائض و النفساء بعد انقضاء أیّامهما و علی المجنب الاغتسال للطواف، و مع تعذر الاغتسال و الیأس من التمکن منه یجب الطّواف مع التیمم و الأحوط الأُولی حینئذ الاستنابة أیضاً، و مع تعذر التیمم تتعین علیه الاستنابة (١).
[مسألة ٢٩٠: إذا حاضت المرأة فی عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده]
مسألة ٢٩٠: إذا حاضت المرأة فی عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلی أن تطهر فتغتسل و تأتی بأعمالها، و إن لم یسع الوقت فللمسألة صورتان:
الاولی: أن یکون حیضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم ففی هذه الصورة ینقلب حجها إلی الافراد، و بعد الفراغ من الحج تجب علیها العمرة المفردة إذا تمکّنت منها.
الثانیة: أن یکون حیضها بعد الإحرام، ففی هذه الصورة تتخیر بین الإتیان بحج الافراد کما فی الصورة الأُولی، و بین أن تأتی بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف، فتسعی و تقصّر ثمّ تحرم للحج، و بعد ما ترجع إلی مکّة بعد الفراغ من أعمال منی تقضی طواف العمرة قبل طواف الحج، و فیما إذا تیقنت ببقاء حیضها و عدم تمکّنها من الطّواف حتّی بعد رجوعها من منی استنابت لطوافها ثمّ أتت بالسعی بنفسها. ثمّ إنّ الیوم الّذی یجب علیها الاستظهار فیه بحکم أیّام الحیض فیجری علیها حکمها (٢).
______________________________
(١) قد ذکرنا حکم هذه المسألة فی ضمن بیان حکم المسألة السابقة.
(٢) یطرأ الحیض تارة قبل الطّواف و أُخری فی أثنائه و ثالثة بعده.
ثمّ إنّه قد یفرض أنّها متمکّنة من إتیان الطّواف مع الاغتسال کما إذا حاضت المرأة فی سعة الوقت، و قد یفرض أنّها غیر متمکّنة من الطّواف مع الطهارة کما إذا ضاق الوقت عن إتیان الطّواف متطهرة فهذه صور تذکر فی ضمن مسائل.