المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٠ - إحرام الحج
[واجبات الحج]
[إحرام الحج]
إحرام الحج تقدّم فی المسألة ١٤٩ أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذکرناها مجملة. و إلیک تفصیلها:
الأوّل: الإحرام، و أفضل أوقاته یوم الترویة، و یجوز التقدیم علیه بثلاثة أیام و لا سیما بالنسبة إلی الشیخ الکبیر و المریض إذا خافا من الزحام فیحرمان و یخرجان قبل خروج الناس، و تقدّم جواز الخروج من مکة محرماً بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة فی أیّ وقت کان (١).
______________________________
بل لا یمکن القول بالاستحباب أیضاً، إذ لو کان مستحباً لصدر من الأئمة (علیهم السلام) أو من الأصحاب و سائر المسلمین و لو مرة واحدة، و لم یصل إلینا صدوره من أحد منهم.
(١) لا ریب فی وجوب الإحرام لحج التمتّع بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع، و إنما وقع الکلام فی جهات:
الاولی: فی وقت الإحرام، المعروف و المشهور بین الأصحاب أنه لا وقت له محدّد و إنما یجوز له الإحرام بالحج عند الفراغ من متعته و لو کان فی أول شهر شوال الذی هو من أشهر الحج، و من صرّح بذلک شیخنا النائینی فإنه قال فی مناسکه: و أوّل وقته لغیر المتمتع دخول أشهر الحج، و للمتمتع بعد الفراغ عن عمرته «١»، نعم، لا یجوز له الإحرام للحج قبل التقصیر. و نسب إلی الشیخ أن وقته یوم الترویة و لا یجوز تقدیمه علیه «٢» هذا بحسب الأقوال.
و أمّا بحسب الروایات فهی علی طوائف:
منها: ما دل علی إیقاع إحرام الحج یوم الترویة «٣».
______________________________
(١) دلیل الناسک (المتن): ٣١١.
(٢) لاحظ المبسوط ١: ٣٦٤، التهذیب ٥: ١٧٥.
(٣) الوسائل ١١: ٢٩١/ أبواب أقسام الحج ب ٢٠.