المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٤ - مسألة ٤٠٣ لا یجوز الحلق للنساء
[مسألة ٤٠٣: لا یجوز الحلق للنساء]
مسألة ٤٠٣: لا یجوز الحلق للنساء بل یتعین علیهن التقصیر (١).
______________________________
یذبح، قال: یذبح و یعید الموسی» الحدیث «١».
و أمّا السند فالمذکور فی هذا الباب فی الوسائل عمر بن سعید عن مصدق بن صدقة و لکن الصحیح هو عمرو بالواو لا عمر بقرینة کثرة روایات عمرو عن مصدق بن صدقة لعلّها تبلغ حوالی ثلاثمائة روایة، و فی التهذیب رواها عن عمرو «٢» بل فی الوسائل رواها فی موردین آخرین عن عمرو «٣» فالغلط من النسّاخ لا من الوسائل.
و أمّا الدلالة فیجری فیها ما یجری فی دلالة صحیحة ابن سنان، من أن دلالتها بالإطلاق، فیقید بما دل علی الترتیب فی العالم المتعمد. و کیف کان إن تم إجماع فی المقام فهو و إلّا فلا بد من القول بالوجوب الشرطی.
(١) لا ریب فی أنه لیس علی النساء حلق لا تعییناً و لا تخییراً، بل المتعین علیها التقصیر مطلقاً، سواء کانت صرورة أم لا لبّدت شعرها أم لا، بل لو حلقت علیها کفارة إزالة الشعر.
و یدلُّ علی ذلک أوّلًا: السیرة القطعیة و لم یعهد الحلق لهنّ أبداً.
و ثانیاً: النصوص منها: صحیح سعید الأعرج المتقدم «٤» «فان لم یکن علیهنّ ذبح فلیأخذن من شعورهنّ و یقصرن من أظفارهنّ» فإن ظاهر الأمر بالتقصیر هو التعیین و عدم إجزاء الحلق عن التقصیر.
و ذکر صاحب الوسائل روایة عن الشیخ بإسناده عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لیس علی النساء حلق و یجزیهنّ التقصیر» «٥».
______________________________
(١) الوسائل ١٤: ١٥٨/ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٨.
(٢) التهذیب ٥: ٤٨٥/ ١٧٣٠.
(٣) الوسائل ١٤: ٢٢٩/ أبواب الحلق ب ١١ ح ٢، وص ٢٢٢/ ب ٧ ح ٤.
(٤) فی الصفحة السابقة.
(٥) الوسائل ١٤: ٢٢٧/ أبواب الحلق ب ٨ ح ٣.