المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٥ - مسألة ٤٥٢ لا یسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدی
[مسألة ٤٥١: إذا أُحصر الرجل فبعث بهدیه ثمّ آذاه رأسه قبل أن یبلغ الهدی محله]
مسألة ٤٥١: إذا أُحصر الرجل فبعث بهدیه ثمّ آذاه رأسه قبل أن یبلغ الهدی محله، جاز له أن یذبح شاة فی محله أو یصوم ثلاثة أیام أو یطعم ستة مساکین لکل مسکین مدان، و یحلق (١).
[مسألة ٤٥٢: لا یسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدی]
مسألة ٤٥٢: لا یسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدی، فعلیه الإتیان به فی القابل إذا بقیت استطاعته أو کان مستقرّاً فی ذمّته (٢).
______________________________
(١) إنما تجب علیه الکفارة لبقائه علی الإحرام، فإن التحلل یحصل له بعد بلوغ الهدی، و أمّا قبل أن یبلغ الهدی محله فهو محرم لا یجوز له الحلق، و أمّا إذا اضطر إلی ذلک جاز له الحلق، و لکن تثبت علیه الکفارة المذکورة فی المتن، و تدل علی ذلک الآیة الکریمة «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ، فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ» «١» المفسرة فی النصوص من صیام ثلاثة أیام أو إطعام ستة مساکین لکل مسکین مدان، أو التضحیة بشاة. و کذلک یدل علی ثبوت الکفارة النصوص الواردة فی المقام «٢».
و هذه الکفارة ثابتة فی غیر المحصور أیضاً کما تقدم فی البحث عن التروک «٣».
(٢) لا فرق فی هذه المسألة بین المصدود و المحصور إلّا بذبح المصدود فی مکانه و تخییر المحصور بین الذبح فی مکانه و البعث إلی محله، و لا یرتبط ذلک بسقوط الحج عن ذمّته، بل ذمته تبقی مشغولة بالحج إذا کان مستقراً علیه، و إذا کان الصد أو الحصر فی أوّل سنة الاستطاعة و بقیت استطاعته إلی السنة القابلة یجب علیه الحج و إلّا فلا.
و بالجملة: یترتب علی الصد و الحصر سقوط الحج بالفعل لا سقوطه عن ذمته بالمرّة و قد صرّح بذلک فی النص أیضاً «٤».
______________________________
(١) البقرة ٢: ١٩٦.
(٢) الوسائل ١٣: ١٨٥/ أبواب الإحصار و الصد ب ٥.
(٣) تقدم فی المسألة ٢٦٠.
(٤) الوسائل ١٣: ١٨١/ أبواب الإحصار و الصد ب ٢ ح ٢.