المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٧ - طواف النِّساء
[مسألة ٤١٦: من کان یجوز له تقدیم الطّواف و السّعی إذا قدّمهما علی الوقوفین]
مسألة ٤١٦: من کان یجوز له تقدیم الطّواف و السّعی إذا قدّمهما علی الوقوفین لا یحل له الطیب حتی یأتی بمناسک منی من الرمی و الذبح و الحلق أو التقصیر (١).
[طواف النِّساء]
طواف النِّساء الواجب العاشر و الحادی عشر من واجبات الحج طواف النِّساء و صلاته (٢).
______________________________
فالمراد بفراش زوجها هو الوطء خاصة.
و أمّا حلیة بقیة المحرمات حتی العقد و الاستمتاع بهن بعد الحلق، و عدم توقفها علی طواف الحج و طواف النساء فیدل علیه صحیح الحلبی الآتی قریباً.
(١) إذا قدّم طواف الحج علی الوقوفین أو طواف النساء لعذر من الأعذار فهل یجوز له الطیب أو النساء قبل إتیان أعمال منی أو یتحلل منهما بعد أعمال منی؟
الظاهر عدم التحلل منهما إلّا بعد مناسک منی، لأن طواف الحج أو طواف النساء الذی یحل له الطیب أو النساء هو المترتب علی أعمال منی لا مطلق الطّواف و لو تقدّم علی الوقوفین.
(٢) لا ینبغی الریب فی أصل وجوبه علی جمیع الحجاج إجماعاً بقسمیه کما فی الجواهر «١» و نصوصاً، و هی کثیرة جدّاً.
منها: ما دل علی أن حج التمتّع فیه ثلاثة أطواف أحدها طواف النساء، و حج القران و الإفراد فیهما طوافان کما فی عدّة من النصوص المعتبرة أحدهما طواف النساء «٢».
و منها: موثقة إسحاق بن عمار، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لولا ما منّ اللّٰه عزّ و جلّ علی الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلی أهله لیس یحل له أهله» «٣»
______________________________
(١) الجواهر ١٩: ٤٠٥.
(٢) الوسائل ١١: ٢١٢/ أبواب أقسام الحج ب ٢.
(٣) الوسائل ١٣: ٢٩٨/ أبواب الطواف ب ٢ ح ٢.