المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٨ - مسألة ٤٣١ یجب الابتداء برمی الجمرة الاولی ثم الجمرة الوسطی ثم جمرة العقبة
و یعتبر فی رمی الجمرات المباشرة فلا تجوز الاستنابة اختیاراً (١).
[مسألة ٤٣١: یجب الابتداء برمی الجمرة الاولی ثم الجمرة الوسطی ثم جمرة العقبة]
مسألة ٤٣١: یجب الابتداء برمی الجمرة الاولی ثم الجمرة الوسطی ثم جمرة العقبة (٢). و لو خالف وجب الرجوع إلی ما یحصل به الترتیب (٣). و لو کانت المخالفة عن جهل أو نسیان (٤).
______________________________
(صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم).
(١) لظهور نفس الأمر بالمباشرة، و نیابة الغیر تحتاج إلی الدلیل، علی أنه ورد فی الکسیر و المبطون و المریض أنه یرمی عنهم «١» فیعلم من ذلک أن الرمی واجب مباشرة و إنما تسقط المباشرة بالعذر.
(٢) یدل علیه الأمر به فی صحیحة معاویة بن عمار، و ظاهر الأمر هو الوجوب «قال: و ابدأ بالجمرة الأُولی فارمها عن یسارها من بطن المسیل و قل کما قلت یوم النحر إلی أن قال ثم افعل ذلک عند الثانیة ثم قال ثم تمضی إلی الثالثة» الحدیث «٢».
و یستفاد وجوب الترتیب أیضاً من النصوص الدالة علی الإعادة إذا رمی الجمار منکوسة «٣» فإنها واضحة الدلالة علی لزوم الترتیب و إلّا فلا معنی للأمر بالإعادة إذا رمی منکوسة.
(٣) تحصیلًا للشرط، و قد ورد الأمر بالرجوع و الإعادة إذا نکس و خالف الترتیب «٤».
(٤) هل یعم الحکم بالترتیب للجاهل و الناسی أم یختص بالعامد؟ ذکر الفقهاء أنه لا فرق بین ذلک، و الأمر کما ذکروه لأن الاکتفاء بالخلاف لأحد أمرین:
______________________________
(١) الوسائل ١٤: ٧٤/ أبواب رمی جمرة العقبة ب ١٧.
(٢) الوسائل ١٤: ٦٥/ أبواب رمی جمرة العقبة ب ١٠ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٤: ٢٦٥/ أبواب العود إلی منی ب ٥.
(٤) الوسائل ١٤: ٢٦٥/ أبواب العود إلی منی ب ٥.