المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢١ - و یعتبر فیه أُمور
[و یعتبر فیه أُمور]
و یعتبر فیه أُمور:
١ نیة القربة (١).
٢ أن یکون الرمی بسبع حصیات، و لا یجزی الأقل من ذلک کما لا یجزئ رمی غیرها من الأجسام (٢).
______________________________
لهم لیلًا یکشف عن ثبوت أصل الوجوب فی النهار.
و یستفاد الوجوب أیضاً من إطلاق رمی الجمار فإنه یشمل العقبة کصحیحة ابن أذینة قال: «و سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ، فقال: الحج الأکبر الموقف بعرفة و رمی الجمار» «١».
و أیضاً ورد فی روایات کثیرة أنه یرمی عن المریض المغمی علیه و الکسیر و المبطون «٢» فإنه لو لم یکن واجباً لا تجب الاستنابة قطعاً، و کذا یستفاد الوجوب مما دل علی أن الرمی لا بدّ من أن یکون بحصی الحرم «٣» و أنه لا بدّ من الإصابة «٤» إذ لو لم یکن واجباً لا موجب للإصابة، و غیر ذلک من الأدلة و الروایات المتفرقة فی أبواب مختلفة.
کما أنه یستفاد الوجوب من الأخبار البیانیة الحاکیة لحج النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) «٥».
(١) لأن هذه الأفعال أُمور عبادیة و لا بدّ لکل عبادة من قصد القربة بها.
(٢) التحدید بهذا العدد هو المتسالم علیه بین جمیع فقهاء المسلمین، و یستدل له بصحیحة معاویة بن عمار «٦» و هی و إن وردت فی رمی الجمار الثلاث، و لکن لا نحتمل
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ٥٥٠/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب ١٩ ح ٩.
(٢) الوسائل ١٤: ٧٤/ أبواب رمی جمرة العقبة ب ١٧.
(٣) الوسائل ١٤: ٥٩/ أبواب رمی جمرة العقبة ب ٤.
(٤) الوسائل ١٤: ٦٠/ أبواب رمی جمرة العقبة ب ٦.
(٥) الوسائل ١١: ٢١٣/ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.
(٦) الوسائل ١٤: ٢٦٧/ أبواب العود إلی منی ب ٦ ح ١، ٢.