المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الحج
١ ص
(٢)
تتمة أعمال عمرة التمتع
١ ص
(٣)
الطواف
١ ص
(٤)
شرائط الطّواف
١ ص
(٥)
الأوّل النیّة
٤ ص
(٦)
الثانی الطّهارة من الحدثین الأکبر و الأصغر
٥ ص
(٧)
مسألة 285 إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور
٦ ص
(٨)
مسألة 286 إذا شکّ فی الطهارة قبل الشروع فی الطّواف أو فی أثنائه
١١ ص
(٩)
مسألة 287 إذا شکّ فی الطهارة بعد الفراغ من الطّواف لم یعتن بالشک
١٣ ص
(١٠)
مسألة 288 إذا لم یتمکن المکلّف من الوضوء یتیمم و أتی بالطواف
١٥ ص
(١١)
مسألة 289 یجب علی الحائض و النفساء بعد انقضاء أیّامهما و علی المجنب الاغتسال للطواف
١٧ ص
(١٢)
مسألة 290 إذا حاضت المرأة فی عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده
١٧ ص
(١٣)
مسألة 291 إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
٢٠ ص
(١٤)
مسألة 292 إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطّواف و قبل الإتیان بصلاة الطّواف
٢٥ ص
(١٥)
مسألة 293 إذا طافت المرأة و صلّت ثمّ شعرت بالحیض و لم تدر أنّه کان قبل الطّواف
٢٦ ص
(١٦)
مسألة 294 إذا دخلت المرأة مکّة و کانت متمکنة من أعمال العمرة
٢٧ ص
(١٧)
مسألة 295 الطّواف المندوب لا تعتبر فیه الطهارة
٢٧ ص
(١٨)
مسألة 296 المعذور یکتفی بطهارته العذریة کالمجبور و المسلوس
٢٨ ص
(١٩)
الثالث من الأُمور المعتبرة فی الطّواف
٣٠ ص
(٢٠)
مسألة 297 لا بأس بدم القروح و الجروح فیما یشق الاجتناب عنه
٣٢ ص
(٢١)
مسألة 299 إذا نسی نجاسة بدنه أو ثیابه ثمّ تذکرها بعد طوافه
٣٣ ص
(٢٢)
مسألة 300 إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه و علم بها أثناء الطّواف
٣٤ ص
(٢٣)
الرابع الختان للرجال
٣٥ ص
(٢٤)
مسألة 301 إذا طاف المحرم غیر مختون بالغاً کان أو صبیاً ممیزاً
٣٦ ص
(٢٥)
مسألة 302 إذا استطاع المکلّف و هو غیر مختون
٣٦ ص
(٢٦)
الخامس ستر العورة حال الطّواف
٣٧ ص
(٢٧)
واجبات الطّواف
٤٠ ص
(٢٨)
تعتبر فی الطّواف أُمور سبعة
٤٠ ص
(٢٩)
الأوّل الابتداء من الحجر الأسود
٤٠ ص
(٣٠)
الثانی الانتهاء فی کل شوط بالحجر الأسود
٤١ ص
(٣١)
الثالث جعل الکعبة علی یساره فی جمیع أحوال الطّواف
٤٢ ص
(٣٢)
الرّابع إدخال حجر إسماعیل فی المطاف بمعنی أن یطوف حول الحجر
٤٣ ص
(٣٣)
الخامس خروج الطائف عن الکعبة
٤٣ ص
(٣٤)
السادس أن یطوف بالبیت سبع مرات
٤٤ ص
(٣٥)
مسائل
٤٥ ص
(٣٦)
مسألة 303 اعتبر المشهور فی الطّواف أن یکون بین الکعبة و مقام إبراهیم
٤٥ ص
(٣٧)
مسألة 304 إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الکعبة
٤٧ ص
(٣٨)
مسألة 305 إذا تجاوز عن مطافه إلی الشاذروان
٤٨ ص
(٣٩)
مسألة 306 إذا دخل الطائف حجر إسماعیل
٤٩ ص
(٤٠)
مسألة 307 إذا خرج الطائف من المطاف إلی الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
٥١ ص
(٤١)
مسألة 308 إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن یخرج
٥٣ ص
(٤٢)
مسألة 309 إذا التجأ الطائف إلی قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع فی البطن
٥٦ ص
(٤٣)
مسألة 310 یجوز للطائف أن یخرج من المطاف لعیادة مریض أو لقضاء حاجة لنفسه
٥٨ ص
(٤٤)
مسألة 311 یجوز الجلوس أثناء الطّواف للاستراحة
٥٩ ص
(٤٥)
النقصان فی الطّواف
٦٠ ص
(٤٦)
مسألة 312 إذا نقص من طوافه عمداً
٦٠ ص
(٤٧)
مسألة 313 إذا نقص من طوافه سهواً
٦٠ ص
(٤٨)
الزّیادة فی الطّواف
٦٢ ص
(٤٩)
الاولی أن لا یقصد الطائف جزئیة الزائد للطواف
٦٢ ص
(٥٠)
الثانیة أن یقصد حین شروعه فی الطّواف أو فی أثنائه الإتیان بالزائد
٦٥ ص
(٥١)
الثالثة أن یأتی بالزائد علی أن یکون جزءاً من طوافه الّذی فرغ منه
٦٥ ص
(٥٢)
الرابعة أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر
٦٦ ص
(٥٣)
الخامسة أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر
٦٩ ص
(٥٤)
مسألة 314 إذا زاد فی طوافه سهواً
٧٠ ص
(٥٥)
الشکّ فی عدد الأشواط
٧٧ ص
(٥٦)
مسألة 315 إذا شکّ فی عدد الأشواط بعد الفراغ من الطّواف و التجاوز من محلِّه
٧٧ ص
(٥٧)
مسألة 316 إذا تیقن بالسبعة و شک فی الزائد
٧٧ ص
(٥٨)
مسألة 317 إذا شک فی عدد الأشواط، کما إذا شک بین السادس و السابع
٧٩ ص
(٥٩)
مسألة 318 إذا شکّ بین السادس و السابع و بنی علی السادس جهلًا منه بالحکم
٨٦ ص
(٦٠)
مسألة 319 یجوز للطائف أن یتّکل علی إحصاء صاحبه فی حفظ عدد أشواطه
٨٦ ص
(٦١)
مسألة 320 إذا شک فی الطّواف المندوب
٨٧ ص
(٦٢)
مسألة 321 إذا ترک الطّواف فی عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحکم أو مع الجهل به
٨٧ ص
(٦٣)
مسألة 322 إذا ترک الطّواف نسیاناً وجب تدارکه بعد التذکّر
٨٨ ص
(٦٤)
مسألة 323 إذا نسی الطّواف حتی رجع إلی بلده و واقع أهله
٩٣ ص
(٦٥)
مسألة 324 إذا نسی الطّواف و تذکّره فی زمان یمکنه القضاء
٩٤ ص
(٦٦)
مسألة 325 لا یحل لناسی الطّواف ما کان حله متوقفاً علیه حتی یقضیه بنفسه
٩٦ ص
(٦٧)
مسألة 326 إذا لم یتمکن من الطّواف بنفسه لمرض أو کسر
٩٧ ص
(٦٨)
صلاة الطّواف
١٠٠ ص
(٦٩)
مسألة 327 من ترک صلاة الطّواف عالماً عامداً بطل حجّه
١٠٤ ص
(٧٠)
مسألة 328 تجب المبادرة إلی الصلاة بعد الطّواف
١٠٩ ص
(٧١)
مسألة 329 إذا نسی صلاة الطّواف و ذکرها بعد السعی أتی بها
١١١ ص
(٧٢)
مسألة 330 إذا نسی صلاة الطّواف حتی مات وجب علی الولی قضاؤها
١١٨ ص
(٧٣)
مسألة 331 إذا کان فی قراءة المصلی لحن
١١٩ ص
(٧٤)
مسألة 332 إذا کان جاهلًا باللحن فی قراءته و کان معذوراً فی جهله صحت صلاته
١٢٠ ص
(٧٥)
السّعی
١٢١ ص
(٧٦)
مسألة 333 محل السعی
١٢٤ ص
(٧٧)
شروط السعی
١٢٤ ص
(٧٨)
مسألة 334 یعتبر فی السعی النیة
١٢٤ ص
(٧٩)
مسألة 335 یبدأ بالسعی من أول جزء من الصفا
١٢٤ ص
(٨٠)
مسألة 336 لو بدأ بالمروة قبل الصفا، فان کان فی شوطه الأوّل ألغاه
١٢٧ ص
(٨١)
مسألة 337 لا یعتبر فی السعی المشی راجلًا
١٢٩ ص
(٨٢)
مسألة 338 یعتبر فی السعی أن یکون ذهابه و إیابه فیما بین الصفا و المروة
١٢٩ ص
(٨٣)
مسألة 339 یجب استقبال المروة عند الذهاب إلیها
١٣٠ ص
(٨٤)
مسألة 340 یجوز الجلوس علی الصفا أو المروة أو فیما بینهما للاستراحة
١٣٠ ص
(٨٥)
أحکام السّعی
١٣٢ ص
(٨٦)
مسألة 341 لو ترک السعی نسیاناً أتی به حیث ما ذکره، و إن کان تذکّره بعد فراغه من أعمال الحج
١٣٣ ص
(٨٧)
مسألة 342 من لم یتمکن من السعی بنفسه
١٣٧ ص
(٨٨)
مسألة 343 الأحوط أن لا یؤخِّر السعی عن الطّواف و صلاته بمقدار یعتد به من غیر ضرورة
١٣٨ ص
(٨٩)
مسألة 344 حکم الزیادة فی السعی حکم الزیادة فی الطّواف
١٤٠ ص
(٩٠)
مسألة 345 إذا زاد فی سعیه خطأً صحّ سعیه
١٤١ ص
(٩١)
مسألة 346 إذا نقص من أشواط السعی عامداً عالماً بالحکم أو جاهلًا به
١٤٣ ص
(٩٢)
مسألة 347 إذا نقص شیئاً من السعی فی عمرة التمتّع نسیاناً
١٤٧ ص
(٩٣)
الشک فی السّعی
١٥٠ ص
(٩٤)
مسألة 348 إذا شک و هو علی المروة فی أن شوطه الأخیر کان هو السابع
١٥٣ ص
(٩٥)
مسألة 349 حکم الشک فی عدد الأشواط من السعی حکم الشک فی عدد الأشواط من الطّواف
١٥٤ ص
(٩٦)
فرع
١٥٤ ص
(٩٧)
التقصیر
١٥٦ ص
(٩٨)
مسألة 350 یتعیّن التقصیر فی إحلال عمرة التمتّع
١٥٧ ص
(٩٩)
مسألة 351 إذا جامع بعد السعی و قبل التقصیر جاهلًا بالحکم
١٦١ ص
(١٠٠)
مسألة 352 یحرم التقصیر قبل الفراغ من السعی
١٦٣ ص
(١٠١)
مسألة 353 لا تجب المبادرة إلی التقصیر بعد السعی
١٦٣ ص
(١٠٢)
مسألة 354 إذا ترک التقصیر عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته
١٦٣ ص
(١٠٣)
مسألة 355 إذا ترک التقصیر نسیاناً فأحرم للحج صحت عمرته
١٦٦ ص
(١٠٤)
مسألة 356 إذا قصّر المحرم فی عمرة التمتّع حل له جمیع ما کان یحرم علیه
١٦٧ ص
(١٠٥)
مسألة 357 لا یجب طواف النساء فی عمرة التمتّع و لا بأس بالإتیان به رجاء
١٦٨ ص
(١٠٦)
واجبات الحج
١٧٠ ص
(١٠٧)
إحرام الحج
١٧٠ ص
(١٠٨)
مسألة 358 لا یجوز للحاج أن یحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج
١٧٣ ص
(١٠٩)
مسألة 359 یتضیق وقت الإحرام فیما إذا استلزم تأخیره فوات الوقوف بعرفات یوم عرفة
١٧٦ ص
(١١٠)
مسألة 360 یتحد إحرام الحج و إحرام العمرة فی کیفیته و واجباته و محرماته
١٧٦ ص
(١١١)
مسألة 361 للمکلف أن یحرم للحج من مکة من أیّ موضع شاء
١٧٦ ص
(١١٢)
مسألة 362 من ترک الإحرام نسیاناً أو جهلًا منه بالحکم إلی أن خرج من مکة ثم تذکر
١٧٧ ص
(١١٣)
مسألة 363 من ترک الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارک
١٨٠ ص
(١١٤)
مسألة 364 الأحوط أن لا یطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلی عرفات طوافاً مندوباً
١٨١ ص
(١١٥)
الوقوف بعرفات
١٨٢ ص
(١١٦)
مسألة 365 حد عرفات من بطن عرنة و ثویة و نمرة إلی ذی المجاز
١٨٣ ص
(١١٧)
مسألة 366 الظاهر أن الجبل موقف
١٨٣ ص
(١١٨)
مسألة 367 یعتبر فی الوقوف أن یکون عن اختیار، فلو نام أو غشی
١٨٤ ص
(١١٩)
مسألة 368 الأحوط للمختار أن یقف فی عرفات من أول ظهر التاسع من ذی الحجة إلی الغروب
١٨٤ ص
(١٢٠)
مسألة 369 من لم یدرک الوقوف الاختیاری الوقوف فی النهار لنسیان أو لجهل
١٨٧ ص
(١٢١)
مسألة 370 تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً
١٩٠ ص
(١٢٢)
مسألة 371 إذا ثبت الهلال عند قاضی أهل السنة
١٩٤ ص
(١٢٣)
الوقوف فی المزدلفة
١٩٩ ص
(١٢٤)
مسألة 372 إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن یبیت لیلة العید فی المزدلفة
٢٠٢ ص
(١٢٥)
مسألة 373 یجب الوقوف فی المزدلفة من طلوع فجر یوم العید إلی طلوع الشمس
٢٠٣ ص
(١٢٦)
مسألة 374 من ترک الوقوف فیما بین الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه
٢١٠ ص
(١٢٧)
مسألة 375 من وقف فی المزدلفة لیلة العید و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحکم
٢١٠ ص
(١٢٨)
مسألة 376 من لم یتمکن من الوقوف الاختیاری الوقوف فیما بین الطلوعین- فی المزدلفة لنسیان
٢١٠ ص
(١٢٩)
إدراک الوقوفین أو أحدهما
٢١١ ص
(١٣٠)
الاولی أن لا یدرک شیئاً من الوقوفین
٢١١ ص
(١٣١)
الثانیة أن یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات و الاضطراری فی المزدلفة
٢١١ ص
(١٣٢)
الثالثة أن یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات و الاختیاری فی المزدلفة
٢١١ ص
(١٣٣)
الرابعة أن یدرک الوقوف الاضطراری فی کل من عرفات و المزدلفة
٢١١ ص
(١٣٤)
الخامسة أن یدرک الوقوف الاختیاری فی المزدلفة فقط
٢١١ ص
(١٣٥)
السادسة أن یدرک الوقوف الاضطراری فی المزدلفة فقط
٢١١ ص
(١٣٦)
السابعة أن یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات فقط
٢١١ ص
(١٣٧)
الثامنة أن یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات فقط
٢١٢ ص
(١٣٨)
منی و واجباتها
٢٢٠ ص
(١٣٩)
1 رمی جمرة العقبة
٢٢٠ ص
(١٤٠)
و یعتبر فیه أُمور
٢٢١ ص
(١٤١)
مسألة 377 إذا شک فی الإصابة و عدمها بنی علی العدم
٢٢٤ ص
(١٤٢)
مسألة 378 یعتبر فی الحصیات أمران
٢٢٥ ص
(١٤٣)
مسألة 379 إذا زید علی الجمرة فی ارتفاعها ففی الاجتزاء برمی المقدار الزائد إشکال
٢٢٧ ص
(١٤٤)
مسألة 380 إذا لم یرم یوم العید نسیاناً أو جهلًا منه بالحکم
٢٢٨ ص
(١٤٥)
مسألة 381 إذا لم یرم یوم العید نسیاناً أو جهلًا فعلم أو تذکّر بعد الطّواف فتدارکه
٢٣٢ ص
(١٤٦)
2 الذبح أو النحر فی منی
٢٣٣ ص
(١٤٧)
مسألة 382 الأحوط أن یکون الذبح أو النحر یوم العید
٢٤٢ ص
(١٤٨)
مسألة 383 لا یجزئ هدی واحد إلّا عن شخص واحد
٢٤٣ ص
(١٤٩)
مسألة 384 یجب أن یکون الهدی من الإبل أو البقر أو الغنم
٢٤٦ ص
(١٥٠)
مسألة 385 إذا اشتری هدیاً معتقداً سلامته فبان معیبا بعد نقد ثمنه
٢٥٤ ص
(١٥١)
مسألة 386 ما ذکرناه من شروط الهدی إنما هو فی فرض التمکن منه
٢٥٥ ص
(١٥٢)
مسألة 387 إذا ذبح الهدی بزعم أنه سمین فبان مهزولًا أجزأه و لم یحتج إلی الإعادة
٢٥٦ ص
(١٥٣)
مسألة 388 إذا ذبح ثم شک فی أنه کان واجداً للشرائط حکم بصحته
٢٥٧ ص
(١٥٤)
مسألة 389 إذا اشتری هدیاً سلیماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه کسر أو عیب
٢٥٨ ص
(١٥٥)
مسألة 390 لو اشتری هدیاً فضلّ اشتری مکانه هدیاً آخر
٢٥٩ ص
(١٥٦)
مسألة 392 من لم یجد الهدی و تمکن من ثمنه
٢٦٧ ص
(١٥٧)
مسألة 393 إذا لم یتمکن من الهدی و لا من ثمنه
٢٧٠ ص
(١٥٨)
مسألة 394 المکلف الذی وجب علیه صوم ثلاثة أیام فی الحج إذا لم یتمکّن من الصوم فی الیوم السابع
٢٧٥ ص
(١٥٩)
تنبیه
٢٨٧ ص
(١٦٠)
مسألة 395 من لم یتمکّن من الهدی و لا من ثمنه و صام ثلاثة أیام فی الحج
٣٠١ ص
(١٦١)
مسألة 396 إذا لم یتمکّن من الهدی باستقلاله و تمکّن من الشرکة فیه مع الغیر
٣٠٥ ص
(١٦٢)
مسألة 397 إذا أعطی الهدی أو ثمنه أحداً فوکّله فی الذبح عنه ثم شک فی أنّه ذبحه أم لا
٣٠٥ ص
(١٦٣)
مسألة 398 ما ذکرناه من الشرائط فی الهدی لا تعتبر فیما یذبح کفارة
٣٠٦ ص
(١٦٤)
مسألة 399 الذبح الواجب هدیاً أو کفارة لا تعتبر المباشرة فیه
٣٠٦ ص
(١٦٥)
مصرف الهَدْی
٣٠٩ ص
(١٦٦)
مسألة 400 لا یعتبر الإفراز فی ثلث الصدقة و لا فی ثلث الهدیة
٣١٥ ص
(١٦٧)
مسألة 401 یجوز لقابض الصدقة أو الهدیة أن یتصرف فیما قبضه کیف ما شاء
٣١٦ ص
(١٦٨)
مسألة 402 إذا ذبح الهدی فسرق أو أخذه متغلب علیه قهراً قبل التصدق و الإهداء
٣١٦ ص
(١٦٩)
3 الحلق و التقصیر
٣١٦ ص
(١٧٠)
مسألة 403 لا یجوز الحلق للنساء
٣٢٤ ص
(١٧١)
مسألة 404 یتخیر الرجل بین الحلق و التقصیر و الحلق أفضل
٣٢٥ ص
(١٧٢)
مسألة 405 من أراد الحلق و علم أن الحلاق یجرح رأسه
٣٣٠ ص
(١٧٣)
مسألة 406 الخنثی المشکل یجب علیه التقصیر إذا لم یکن ملبداً
٣٣١ ص
(١٧٤)
مسألة 407 إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جمیع ما حرم علیه
٣٣٣ ص
(١٧٥)
مسألة 408 إذا لم یقصّر و لم یحلق نسیاناً أو جهلًا منه بالحکم إلی أن خرج من منی
٣٣٧ ص
(١٧٦)
مسألة 409 إذا لم یقصّر و لم یحلق نسیاناً أو جهلًا فذکره
٣٣٩ ص
(١٧٧)
طواف الحج و صلاته و السّعی
٣٤١ ص
(١٧٨)
مسألة 410 یجب تأخیر الطّواف عن الحلق أو التقصیر فی حج التمتّع
٣٤٢ ص
(١٧٩)
مسألة 411 الأحوط عدم تأخیر طواف الحج عن الیوم الحادی عشر
٣٤٢ ص
(١٨٠)
مسألة 412 لا یجوز فی حج التمتّع تقدیم طواف الحج و صلاته و السّعی علی الوقوفین
٣٤٥ ص
(١٨١)
مسألة 413 یجوز للخائف علی نفسه من دخول مکة أن یقدّم الطّواف
٣٥٣ ص
(١٨٢)
مسألة 414 من طرأ علیه العذر فلم یتمکن من الطّواف
٣٥٣ ص
(١٨٣)
مسألة 415 إذا طاف المتمتع و صلی و سعی حل له الطیب
٣٥٣ ص
(١٨٤)
مسألة 416 من کان یجوز له تقدیم الطّواف و السّعی إذا قدّمهما علی الوقوفین
٣٥٧ ص
(١٨٥)
طواف النِّساء
٣٥٧ ص
(١٨٦)
مسألة 417 کما یجب طواف النِّساء علی الرِّجال یجب علی النِّساء
٣٥٩ ص
(١٨٧)
مسألة 418 طواف النِّساء و صلاته کطواف الحج و صلاته
٣٦٣ ص
(١٨٨)
مسألة 419 من لم یتمکن من طواف النساء باستقلاله لمرض و غیره
٣٦٣ ص
(١٨٩)
مسألة 420 من ترک طواف النِّساء سواء کان متعمداً مع العلم بالحکم أو الجهل به
٣٦٤ ص
(١٩٠)
مسألة 421 لا یجوز تقدیم طواف النِّساء علی السّعی
٣٧٠ ص
(١٩١)
مسألة 422 من قدّم طواف النِّساء علی الوقوفین لعذر لم تحلّ له النِّساء
٣٧٢ ص
(١٩٢)
مسألة 423 إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها
٣٧٣ ص
(١٩٣)
مسألة 424 نسیان الصلاة فی طواف النِّساء کنسیان الصلاة فی طواف الحج
٣٧٤ ص
(١٩٤)
مسألة 425 إذا طاف المتمتع طواف النِّساء و صلی صلاته
٣٧٤ ص
(١٩٥)
المبیت فی منی
٣٧٥ ص
(١٩٦)
مسألة 426 إذا تهیّأ للخروج و تحرّک من مکانه و لم یمکنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه
٣٨٠ ص
(١٩٧)
مسألة 427 من وجب علیه المبیت بمنی لا یجب علیه المکث فیها نهاراً بأزید من مقدار یرمی فیه الجمرات
٣٨١ ص
(١٩٨)
مسألة 428 یستثنی ممن یجب علیه المبیت بمنی عدة طوائف
٣٨٣ ص
(١٩٩)
الاولی المعذور
٣٨٣ ص
(٢٠٠)
الثانیة من اشتغل بالعبادة فی مکة تمام لیلته
٣٨٤ ص
(٢٠١)
الثالثة من طاف بالبیت و بقی فی عبادته ثم خرج من مکة و تجاوز عقبة المدنیین
٣٨٥ ص
(٢٠٢)
مسألة 429 من ترک المبیت بمنی فعلیه کفارة شاة
٣٨٦ ص
(٢٠٣)
مسألة 430 من أفاض من منی ثم رجع إلیها بعد دخول اللیل فی اللیلة الثالثة عشر لحاجة
٣٩٢ ص
(٢٠٤)
رمی الجمار
٣٩٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 431 یجب الابتداء برمی الجمرة الاولی ثم الجمرة الوسطی ثم جمرة العقبة
٣٩٨ ص
(٢٠٦)
مسألة 432 ما ذکرناه من واجبات رمی جمرة العقبة
٤٠٥ ص
(٢٠٧)
مسألة 433 یجب أن یکون رمی الجمرات فی النهار
٤٠٥ ص
(٢٠٨)
مسألة 434 من نسی الرمی فی الیوم الحادی عشر
٤٠٨ ص
(٢٠٩)
مسألة 435 من نسی الرمی فذکره فی مکة
٤١٠ ص
(٢١٠)
مسألة 436 المریض الذی لا یرجی برؤه إلی المغرب یستنیب لرمیه
٤١٢ ص
(٢١١)
مسألة 437 لا یبطل الحج بترک الرمی و لو کان متعمداً
٤١٢ ص
(٢١٢)
أحکام المصدود
٤١٣ ص
(٢١٣)
مسألة 438 المصدود هو الممنوع عن الحج
٤١٣ ص
(٢١٤)
مسألة 439 المصدود عن العمرة یذبح فی مکانه و یتحلّل به
٤١٣ ص
(٢١٥)
مسألة 440 المصدود عن الحج إن کان مصدوداً عن الموقفین
٤١٩ ص
(٢١٦)
مسألة 441 المصدود لا یسقط عنه الحج بالهدی المزبور
٤٢٧ ص
(٢١٧)
مسألة 442 إذا صد عن الرجوع إلی منی للمبیت و رمی الجمار
٤٢٨ ص
(٢١٨)
مسألة 443 من تعذر علیه المضی فی حجّه لمانع من الموانع غیر الصد و الحصر
٤٢٨ ص
(٢١٩)
مسألة 444 لا فرق فی الهدی المذکور بین أن یکون بدنة أو بقرة
٤٢٩ ص
(٢٢٠)
مسألة 445 من أفسد حجّه ثم صد
٤٣١ ص
(٢٢١)
مسألة 446 من ساق هدیاً معه ثم صد
٤٣٣ ص
(٢٢٢)
أحکام المحصور
٤٣٥ ص
(٢٢٣)
مسألة 447 المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه
٤٣٥ ص
(٢٢٤)
مسألة 448 المحصور إن کان محصوراً فی عمرة مفردة فوظیفته أن یبعث هدیاً
٤٣٥ ص
(٢٢٥)
مسألة 449 إذا أُحصر و بعث بهدیه و بعد ذلک خف المرض
٤٤١ ص
(٢٢٦)
مسألة 450 إذا أُحصر عن مناسک منی أو أُحصر من الطواف و السّعی بعد الوقوفین
٤٤٤ ص
(٢٢٧)
مسألة 451 إذا أُحصر الرجل فبعث بهدیه ثمّ آذاه رأسه قبل أن یبلغ الهدی محله
٤٤٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 452 لا یسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدی
٤٤٥ ص
(٢٢٩)
مسألة 453 المحصور إذا لم یجد هدیاً و لا ثمنه
٤٤٦ ص
(٢٣٠)
مسألة 454 یستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن یشترط علی ربه تعالی أن یحله حیث حبسه
٤٤٦ ص
(٢٣١)
خاتمة فی الآداب و المستحبات
٤٤٧ ص
(٢٣٢)
مستحبّات الإحرام
٤٤٧ ص
(٢٣٣)
1 تنظیف الجسد
٤٤٧ ص
(٢٣٤)
2 تسریح شعر الرأس و اللحیة من أول ذی القعدة
٤٤٧ ص
(٢٣٥)
3 الغسل للإحرام فی المیقات
٤٤٩ ص
(٢٣٦)
4 أن یدعو عند الغسل علی ما ذکره الصدوق و یقول
٤٥٠ ص
(٢٣٧)
5 أن یدعو عند لبس ثوبی الإحرام و یقول
٤٥٠ ص
(٢٣٨)
6 أن یکون ثوباه للإحرام من القطن
٤٥١ ص
(٢٣٩)
7 أن یکون إحرامه بعد فریضة الظهر
٤٥١ ص
(٢٤٠)
8 التلفظ بنیة الإحرام مقارناً للتلبیة
٤٥٣ ص
(٢٤١)
9 رفع الصوت بالتلبیة للرجال
٤٥٣ ص
(٢٤٢)
10 أن یقول فی تلبیته لبّیک ذا المعارج لبّیک لبّیک داعیاً إلی دار السّلام
٤٥٤ ص
(٢٤٣)
11 تکرار التلبیة حال الإحرام فی وقت الیقظة
٤٥٤ ص
(٢٤٤)
مکروهات الإحرام
٤٥٥ ص
(٢٤٥)
1 الإحرام فی ثوب أسود
٤٥٥ ص
(٢٤٦)
2 النوم علی الفراش الأصفر
٤٥٥ ص
(٢٤٧)
3 الإحرام فی الثیاب الوسخة
٤٥٥ ص
(٢٤٨)
4 الإحرام فی ثیاب مخططة
٤٥٦ ص
(٢٤٩)
5 استعمال الحناء قبل الإحرام إذا کان أثره باقیاً إلی وقت الإحرام
٤٥٦ ص
(٢٥٠)
6 دخول الحمام
٤٥٦ ص
(٢٥١)
7 تلبیة من ینادیه
٤٥٦ ص
(٢٥٢)
دخول الحرم و مستحبّاته
٤٥٧ ص
(٢٥٣)
1 النزول من المرکوب عند وصوله الحرم
٤٥٧ ص
(٢٥٤)
2 خلع نعلیه عند دخوله الحرم و أخذهما بیده تواضعاً
٤٥٧ ص
(٢٥٥)
3 أن یدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم
٤٥٧ ص
(٢٥٦)
4 أن یمضغ شیئاً من الإذخر عند دخوله الحرم
٤٥٧ ص
(٢٥٧)
آداب دخول مکّة المکرّمة و المسجد الحرام
٤٥٨ ص
(٢٥٨)
آداب الطّواف
٤٦١ ص
(٢٥٩)
آداب صلاة الطّواف
٤٦٣ ص
(٢٦٠)
آداب السّعی
٤٦٤ ص
(٢٦١)
آداب الإحرام إلی الوقوف بعرفات
٤٦٦ ص
(٢٦٢)
آداب الوقوف بعرفات
٤٦٩ ص
(٢٦٣)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٤٧٢ ص
(٢٦٤)
1 الإفاضة من عرفات علی سکینة و وقار مستغفراً
٤٧٢ ص
(٢٦٥)
2 الاقتصاد فی السیر
٤٧٢ ص
(٢٦٦)
3 تأخیر العشاءین إلی المزدلفة و الجمع بینهما بأذان و إقامتین
٤٧٢ ص
(٢٦٧)
4 نزول بطن الوادی عن یمین الطریق قریباً من المشعر
٤٧٢ ص
(٢٦٨)
5 إحیاء تلک اللیلة بالعبادة و الدعاء بالمأثور و غیره
٤٧٢ ص
(٢٦٩)
6 أن یصبح علی طهر فیصلی الغداة و یحمد اللّٰه عز و جل و یثنی علیه
٤٧٣ ص
(٢٧٠)
7 التقاط حصی الجمار من المزدلفة
٤٧٣ ص
(٢٧١)
8 السّعی السیر السریع إذا مرّ بوادی محسّر و قدّر للسعی مائة خطوة
٤٧٣ ص
(٢٧٢)
آداب رمی الجمرات
٤٧٣ ص
(٢٧٣)
آداب الهَدْی
٤٧٤ ص
(٢٧٤)
آداب الحَلْق
٤٧٥ ص
(٢٧٥)
آداب طواف الحج و السعی
٤٧٥ ص
(٢٧٦)
آداب منی
٤٧٦ ص
(٢٧٧)
آداب مکّة المعظّمة
٤٧٧ ص
(٢٧٨)
طواف الوداع
٤٧٩ ص
(٢٧٩)
زیارة الرسول الأعظم (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)
٤٧٩ ص
(٢٨٠)
زیارة الصِّدِّیقة الزهراء (علیها السلام)
٤٨٣ ص
(٢٨١)
الزیارة الجامعة لأئمة البقیع (علیهم السلام)
٤٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٥ - مسألة ٣١٧ إذا شک فی عدد الأشواط، کما إذا شک بین السادس و السابع


..........
______________________________
و لا استبعاد فی ذلک، فنلتزم بأن خصوص هذا الجاهل ملحق بالناسی من حیث الحکم بالصحة، و قد أفتی بمضمونها المدارک و المجلسی و الحدائق، بل ادعی صاحب الحدائق الإجماع علی الصحة، و لذا نذکر فی المسألة الآتیة أنه لم تبعد صحة طوافه فی هذه الصورة، هذا تمام الکلام فی الصورة الأُولی.
الصورة الثانیة: الشک فی الزیادة و النقیصة، کما إذا شک فی أن شوطه هذا هو السادس أو السابع أو الثامن، ففیها أیضاً یحکم بالبطلان، و یدلُّ علیه بالخصوص معتبرة أبی بصیر قال: «قلت له: رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانیة، قال: یعید طوافه حتی یحفظ» «١» فان المستفاد منها لزوم کون السبعة محفوظة.
و صحیحة الحلبی «عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر أ سبعة طاف أم ثمانیة، فقال: أمّا السبعة فقد استیقن و إنما وقع وهمه علی الثامن، فلیصل رکعتین» «٢» فان المستفاد منها لزوم إحراز السبعة، فاذا أُحرزت فلا یضر الوهم بالزائد، و أمّا إذا لم تحرز السبعة و کان الإتیان بها مشکوکاً یحکم بالبطلان، بل یمکن الاستدلال للبطلان بکل ما دلّ علی البطلان بین السابع و السادس، لأنه مطلق من حیث اقتران الشک بین السادس و السابع بالشک فی الثامن أم لا، و یؤید بروایة المرهبی «٣» و بخبر أبی بصیر «٤».
الصورة الثالثة: الشک فی الأقل من الست و السبع، کما لو شک بین الثالث و الرابع أو الرابع و الخامس و هکذا، ففی مثله أیضاً یحکم بالبطلان، لمعتبرة حنان بن سدیر قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما تقول فی رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): أیّ الطوافین کان، طواف نافلة
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ٣٦٢/ أبواب الطّواف ب ٣٣ ح ١١.
(٢) الوسائل ١٣: ٣٦٨/ أبواب الطواف ب ٣٥ ح ١.
(٣) الوسائل ١٣: ٣٦٠/ أبواب الطّواف ب ٣٣ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٣: ٣٦٢/ أبواب الطّواف ب ٣٣ ح ١٢.