المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الحج
١ ص
(٢)
تتمة أعمال عمرة التمتع
١ ص
(٣)
الطواف
١ ص
(٤)
شرائط الطّواف
١ ص
(٥)
الأوّل النیّة
٤ ص
(٦)
الثانی الطّهارة من الحدثین الأکبر و الأصغر
٥ ص
(٧)
مسألة 285 إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور
٦ ص
(٨)
مسألة 286 إذا شکّ فی الطهارة قبل الشروع فی الطّواف أو فی أثنائه
١١ ص
(٩)
مسألة 287 إذا شکّ فی الطهارة بعد الفراغ من الطّواف لم یعتن بالشک
١٣ ص
(١٠)
مسألة 288 إذا لم یتمکن المکلّف من الوضوء یتیمم و أتی بالطواف
١٥ ص
(١١)
مسألة 289 یجب علی الحائض و النفساء بعد انقضاء أیّامهما و علی المجنب الاغتسال للطواف
١٧ ص
(١٢)
مسألة 290 إذا حاضت المرأة فی عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده
١٧ ص
(١٣)
مسألة 291 إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
٢٠ ص
(١٤)
مسألة 292 إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطّواف و قبل الإتیان بصلاة الطّواف
٢٥ ص
(١٥)
مسألة 293 إذا طافت المرأة و صلّت ثمّ شعرت بالحیض و لم تدر أنّه کان قبل الطّواف
٢٦ ص
(١٦)
مسألة 294 إذا دخلت المرأة مکّة و کانت متمکنة من أعمال العمرة
٢٧ ص
(١٧)
مسألة 295 الطّواف المندوب لا تعتبر فیه الطهارة
٢٧ ص
(١٨)
مسألة 296 المعذور یکتفی بطهارته العذریة کالمجبور و المسلوس
٢٨ ص
(١٩)
الثالث من الأُمور المعتبرة فی الطّواف
٣٠ ص
(٢٠)
مسألة 297 لا بأس بدم القروح و الجروح فیما یشق الاجتناب عنه
٣٢ ص
(٢١)
مسألة 299 إذا نسی نجاسة بدنه أو ثیابه ثمّ تذکرها بعد طوافه
٣٣ ص
(٢٢)
مسألة 300 إذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه و علم بها أثناء الطّواف
٣٤ ص
(٢٣)
الرابع الختان للرجال
٣٥ ص
(٢٤)
مسألة 301 إذا طاف المحرم غیر مختون بالغاً کان أو صبیاً ممیزاً
٣٦ ص
(٢٥)
مسألة 302 إذا استطاع المکلّف و هو غیر مختون
٣٦ ص
(٢٦)
الخامس ستر العورة حال الطّواف
٣٧ ص
(٢٧)
واجبات الطّواف
٤٠ ص
(٢٨)
تعتبر فی الطّواف أُمور سبعة
٤٠ ص
(٢٩)
الأوّل الابتداء من الحجر الأسود
٤٠ ص
(٣٠)
الثانی الانتهاء فی کل شوط بالحجر الأسود
٤١ ص
(٣١)
الثالث جعل الکعبة علی یساره فی جمیع أحوال الطّواف
٤٢ ص
(٣٢)
الرّابع إدخال حجر إسماعیل فی المطاف بمعنی أن یطوف حول الحجر
٤٣ ص
(٣٣)
الخامس خروج الطائف عن الکعبة
٤٣ ص
(٣٤)
السادس أن یطوف بالبیت سبع مرات
٤٤ ص
(٣٥)
مسائل
٤٥ ص
(٣٦)
مسألة 303 اعتبر المشهور فی الطّواف أن یکون بین الکعبة و مقام إبراهیم
٤٥ ص
(٣٧)
مسألة 304 إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الکعبة
٤٧ ص
(٣٨)
مسألة 305 إذا تجاوز عن مطافه إلی الشاذروان
٤٨ ص
(٣٩)
مسألة 306 إذا دخل الطائف حجر إسماعیل
٤٩ ص
(٤٠)
مسألة 307 إذا خرج الطائف من المطاف إلی الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
٥١ ص
(٤١)
مسألة 308 إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن یخرج
٥٣ ص
(٤٢)
مسألة 309 إذا التجأ الطائف إلی قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع فی البطن
٥٦ ص
(٤٣)
مسألة 310 یجوز للطائف أن یخرج من المطاف لعیادة مریض أو لقضاء حاجة لنفسه
٥٨ ص
(٤٤)
مسألة 311 یجوز الجلوس أثناء الطّواف للاستراحة
٥٩ ص
(٤٥)
النقصان فی الطّواف
٦٠ ص
(٤٦)
مسألة 312 إذا نقص من طوافه عمداً
٦٠ ص
(٤٧)
مسألة 313 إذا نقص من طوافه سهواً
٦٠ ص
(٤٨)
الزّیادة فی الطّواف
٦٢ ص
(٤٩)
الاولی أن لا یقصد الطائف جزئیة الزائد للطواف
٦٢ ص
(٥٠)
الثانیة أن یقصد حین شروعه فی الطّواف أو فی أثنائه الإتیان بالزائد
٦٥ ص
(٥١)
الثالثة أن یأتی بالزائد علی أن یکون جزءاً من طوافه الّذی فرغ منه
٦٥ ص
(٥٢)
الرابعة أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر
٦٦ ص
(٥٣)
الخامسة أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر
٦٩ ص
(٥٤)
مسألة 314 إذا زاد فی طوافه سهواً
٧٠ ص
(٥٥)
الشکّ فی عدد الأشواط
٧٧ ص
(٥٦)
مسألة 315 إذا شکّ فی عدد الأشواط بعد الفراغ من الطّواف و التجاوز من محلِّه
٧٧ ص
(٥٧)
مسألة 316 إذا تیقن بالسبعة و شک فی الزائد
٧٧ ص
(٥٨)
مسألة 317 إذا شک فی عدد الأشواط، کما إذا شک بین السادس و السابع
٧٩ ص
(٥٩)
مسألة 318 إذا شکّ بین السادس و السابع و بنی علی السادس جهلًا منه بالحکم
٨٦ ص
(٦٠)
مسألة 319 یجوز للطائف أن یتّکل علی إحصاء صاحبه فی حفظ عدد أشواطه
٨٦ ص
(٦١)
مسألة 320 إذا شک فی الطّواف المندوب
٨٧ ص
(٦٢)
مسألة 321 إذا ترک الطّواف فی عمرة التمتّع عمداً مع العلم بالحکم أو مع الجهل به
٨٧ ص
(٦٣)
مسألة 322 إذا ترک الطّواف نسیاناً وجب تدارکه بعد التذکّر
٨٨ ص
(٦٤)
مسألة 323 إذا نسی الطّواف حتی رجع إلی بلده و واقع أهله
٩٣ ص
(٦٥)
مسألة 324 إذا نسی الطّواف و تذکّره فی زمان یمکنه القضاء
٩٤ ص
(٦٦)
مسألة 325 لا یحل لناسی الطّواف ما کان حله متوقفاً علیه حتی یقضیه بنفسه
٩٦ ص
(٦٧)
مسألة 326 إذا لم یتمکن من الطّواف بنفسه لمرض أو کسر
٩٧ ص
(٦٨)
صلاة الطّواف
١٠٠ ص
(٦٩)
مسألة 327 من ترک صلاة الطّواف عالماً عامداً بطل حجّه
١٠٤ ص
(٧٠)
مسألة 328 تجب المبادرة إلی الصلاة بعد الطّواف
١٠٩ ص
(٧١)
مسألة 329 إذا نسی صلاة الطّواف و ذکرها بعد السعی أتی بها
١١١ ص
(٧٢)
مسألة 330 إذا نسی صلاة الطّواف حتی مات وجب علی الولی قضاؤها
١١٨ ص
(٧٣)
مسألة 331 إذا کان فی قراءة المصلی لحن
١١٩ ص
(٧٤)
مسألة 332 إذا کان جاهلًا باللحن فی قراءته و کان معذوراً فی جهله صحت صلاته
١٢٠ ص
(٧٥)
السّعی
١٢١ ص
(٧٦)
مسألة 333 محل السعی
١٢٤ ص
(٧٧)
شروط السعی
١٢٤ ص
(٧٨)
مسألة 334 یعتبر فی السعی النیة
١٢٤ ص
(٧٩)
مسألة 335 یبدأ بالسعی من أول جزء من الصفا
١٢٤ ص
(٨٠)
مسألة 336 لو بدأ بالمروة قبل الصفا، فان کان فی شوطه الأوّل ألغاه
١٢٧ ص
(٨١)
مسألة 337 لا یعتبر فی السعی المشی راجلًا
١٢٩ ص
(٨٢)
مسألة 338 یعتبر فی السعی أن یکون ذهابه و إیابه فیما بین الصفا و المروة
١٢٩ ص
(٨٣)
مسألة 339 یجب استقبال المروة عند الذهاب إلیها
١٣٠ ص
(٨٤)
مسألة 340 یجوز الجلوس علی الصفا أو المروة أو فیما بینهما للاستراحة
١٣٠ ص
(٨٥)
أحکام السّعی
١٣٢ ص
(٨٦)
مسألة 341 لو ترک السعی نسیاناً أتی به حیث ما ذکره، و إن کان تذکّره بعد فراغه من أعمال الحج
١٣٣ ص
(٨٧)
مسألة 342 من لم یتمکن من السعی بنفسه
١٣٧ ص
(٨٨)
مسألة 343 الأحوط أن لا یؤخِّر السعی عن الطّواف و صلاته بمقدار یعتد به من غیر ضرورة
١٣٨ ص
(٨٩)
مسألة 344 حکم الزیادة فی السعی حکم الزیادة فی الطّواف
١٤٠ ص
(٩٠)
مسألة 345 إذا زاد فی سعیه خطأً صحّ سعیه
١٤١ ص
(٩١)
مسألة 346 إذا نقص من أشواط السعی عامداً عالماً بالحکم أو جاهلًا به
١٤٣ ص
(٩٢)
مسألة 347 إذا نقص شیئاً من السعی فی عمرة التمتّع نسیاناً
١٤٧ ص
(٩٣)
الشک فی السّعی
١٥٠ ص
(٩٤)
مسألة 348 إذا شک و هو علی المروة فی أن شوطه الأخیر کان هو السابع
١٥٣ ص
(٩٥)
مسألة 349 حکم الشک فی عدد الأشواط من السعی حکم الشک فی عدد الأشواط من الطّواف
١٥٤ ص
(٩٦)
فرع
١٥٤ ص
(٩٧)
التقصیر
١٥٦ ص
(٩٨)
مسألة 350 یتعیّن التقصیر فی إحلال عمرة التمتّع
١٥٧ ص
(٩٩)
مسألة 351 إذا جامع بعد السعی و قبل التقصیر جاهلًا بالحکم
١٦١ ص
(١٠٠)
مسألة 352 یحرم التقصیر قبل الفراغ من السعی
١٦٣ ص
(١٠١)
مسألة 353 لا تجب المبادرة إلی التقصیر بعد السعی
١٦٣ ص
(١٠٢)
مسألة 354 إذا ترک التقصیر عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته
١٦٣ ص
(١٠٣)
مسألة 355 إذا ترک التقصیر نسیاناً فأحرم للحج صحت عمرته
١٦٦ ص
(١٠٤)
مسألة 356 إذا قصّر المحرم فی عمرة التمتّع حل له جمیع ما کان یحرم علیه
١٦٧ ص
(١٠٥)
مسألة 357 لا یجب طواف النساء فی عمرة التمتّع و لا بأس بالإتیان به رجاء
١٦٨ ص
(١٠٦)
واجبات الحج
١٧٠ ص
(١٠٧)
إحرام الحج
١٧٠ ص
(١٠٨)
مسألة 358 لا یجوز للحاج أن یحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج
١٧٣ ص
(١٠٩)
مسألة 359 یتضیق وقت الإحرام فیما إذا استلزم تأخیره فوات الوقوف بعرفات یوم عرفة
١٧٦ ص
(١١٠)
مسألة 360 یتحد إحرام الحج و إحرام العمرة فی کیفیته و واجباته و محرماته
١٧٦ ص
(١١١)
مسألة 361 للمکلف أن یحرم للحج من مکة من أیّ موضع شاء
١٧٦ ص
(١١٢)
مسألة 362 من ترک الإحرام نسیاناً أو جهلًا منه بالحکم إلی أن خرج من مکة ثم تذکر
١٧٧ ص
(١١٣)
مسألة 363 من ترک الإحرام عالماً عامداً لزمه التدارک
١٨٠ ص
(١١٤)
مسألة 364 الأحوط أن لا یطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلی عرفات طوافاً مندوباً
١٨١ ص
(١١٥)
الوقوف بعرفات
١٨٢ ص
(١١٦)
مسألة 365 حد عرفات من بطن عرنة و ثویة و نمرة إلی ذی المجاز
١٨٣ ص
(١١٧)
مسألة 366 الظاهر أن الجبل موقف
١٨٣ ص
(١١٨)
مسألة 367 یعتبر فی الوقوف أن یکون عن اختیار، فلو نام أو غشی
١٨٤ ص
(١١٩)
مسألة 368 الأحوط للمختار أن یقف فی عرفات من أول ظهر التاسع من ذی الحجة إلی الغروب
١٨٤ ص
(١٢٠)
مسألة 369 من لم یدرک الوقوف الاختیاری الوقوف فی النهار لنسیان أو لجهل
١٨٧ ص
(١٢١)
مسألة 370 تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً
١٩٠ ص
(١٢٢)
مسألة 371 إذا ثبت الهلال عند قاضی أهل السنة
١٩٤ ص
(١٢٣)
الوقوف فی المزدلفة
١٩٩ ص
(١٢٤)
مسألة 372 إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن یبیت لیلة العید فی المزدلفة
٢٠٢ ص
(١٢٥)
مسألة 373 یجب الوقوف فی المزدلفة من طلوع فجر یوم العید إلی طلوع الشمس
٢٠٣ ص
(١٢٦)
مسألة 374 من ترک الوقوف فیما بین الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه
٢١٠ ص
(١٢٧)
مسألة 375 من وقف فی المزدلفة لیلة العید و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحکم
٢١٠ ص
(١٢٨)
مسألة 376 من لم یتمکن من الوقوف الاختیاری الوقوف فیما بین الطلوعین- فی المزدلفة لنسیان
٢١٠ ص
(١٢٩)
إدراک الوقوفین أو أحدهما
٢١١ ص
(١٣٠)
الاولی أن لا یدرک شیئاً من الوقوفین
٢١١ ص
(١٣١)
الثانیة أن یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات و الاضطراری فی المزدلفة
٢١١ ص
(١٣٢)
الثالثة أن یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات و الاختیاری فی المزدلفة
٢١١ ص
(١٣٣)
الرابعة أن یدرک الوقوف الاضطراری فی کل من عرفات و المزدلفة
٢١١ ص
(١٣٤)
الخامسة أن یدرک الوقوف الاختیاری فی المزدلفة فقط
٢١١ ص
(١٣٥)
السادسة أن یدرک الوقوف الاضطراری فی المزدلفة فقط
٢١١ ص
(١٣٦)
السابعة أن یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات فقط
٢١١ ص
(١٣٧)
الثامنة أن یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات فقط
٢١٢ ص
(١٣٨)
منی و واجباتها
٢٢٠ ص
(١٣٩)
1 رمی جمرة العقبة
٢٢٠ ص
(١٤٠)
و یعتبر فیه أُمور
٢٢١ ص
(١٤١)
مسألة 377 إذا شک فی الإصابة و عدمها بنی علی العدم
٢٢٤ ص
(١٤٢)
مسألة 378 یعتبر فی الحصیات أمران
٢٢٥ ص
(١٤٣)
مسألة 379 إذا زید علی الجمرة فی ارتفاعها ففی الاجتزاء برمی المقدار الزائد إشکال
٢٢٧ ص
(١٤٤)
مسألة 380 إذا لم یرم یوم العید نسیاناً أو جهلًا منه بالحکم
٢٢٨ ص
(١٤٥)
مسألة 381 إذا لم یرم یوم العید نسیاناً أو جهلًا فعلم أو تذکّر بعد الطّواف فتدارکه
٢٣٢ ص
(١٤٦)
2 الذبح أو النحر فی منی
٢٣٣ ص
(١٤٧)
مسألة 382 الأحوط أن یکون الذبح أو النحر یوم العید
٢٤٢ ص
(١٤٨)
مسألة 383 لا یجزئ هدی واحد إلّا عن شخص واحد
٢٤٣ ص
(١٤٩)
مسألة 384 یجب أن یکون الهدی من الإبل أو البقر أو الغنم
٢٤٦ ص
(١٥٠)
مسألة 385 إذا اشتری هدیاً معتقداً سلامته فبان معیبا بعد نقد ثمنه
٢٥٤ ص
(١٥١)
مسألة 386 ما ذکرناه من شروط الهدی إنما هو فی فرض التمکن منه
٢٥٥ ص
(١٥٢)
مسألة 387 إذا ذبح الهدی بزعم أنه سمین فبان مهزولًا أجزأه و لم یحتج إلی الإعادة
٢٥٦ ص
(١٥٣)
مسألة 388 إذا ذبح ثم شک فی أنه کان واجداً للشرائط حکم بصحته
٢٥٧ ص
(١٥٤)
مسألة 389 إذا اشتری هدیاً سلیماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه کسر أو عیب
٢٥٨ ص
(١٥٥)
مسألة 390 لو اشتری هدیاً فضلّ اشتری مکانه هدیاً آخر
٢٥٩ ص
(١٥٦)
مسألة 392 من لم یجد الهدی و تمکن من ثمنه
٢٦٧ ص
(١٥٧)
مسألة 393 إذا لم یتمکن من الهدی و لا من ثمنه
٢٧٠ ص
(١٥٨)
مسألة 394 المکلف الذی وجب علیه صوم ثلاثة أیام فی الحج إذا لم یتمکّن من الصوم فی الیوم السابع
٢٧٥ ص
(١٥٩)
تنبیه
٢٨٧ ص
(١٦٠)
مسألة 395 من لم یتمکّن من الهدی و لا من ثمنه و صام ثلاثة أیام فی الحج
٣٠١ ص
(١٦١)
مسألة 396 إذا لم یتمکّن من الهدی باستقلاله و تمکّن من الشرکة فیه مع الغیر
٣٠٥ ص
(١٦٢)
مسألة 397 إذا أعطی الهدی أو ثمنه أحداً فوکّله فی الذبح عنه ثم شک فی أنّه ذبحه أم لا
٣٠٥ ص
(١٦٣)
مسألة 398 ما ذکرناه من الشرائط فی الهدی لا تعتبر فیما یذبح کفارة
٣٠٦ ص
(١٦٤)
مسألة 399 الذبح الواجب هدیاً أو کفارة لا تعتبر المباشرة فیه
٣٠٦ ص
(١٦٥)
مصرف الهَدْی
٣٠٩ ص
(١٦٦)
مسألة 400 لا یعتبر الإفراز فی ثلث الصدقة و لا فی ثلث الهدیة
٣١٥ ص
(١٦٧)
مسألة 401 یجوز لقابض الصدقة أو الهدیة أن یتصرف فیما قبضه کیف ما شاء
٣١٦ ص
(١٦٨)
مسألة 402 إذا ذبح الهدی فسرق أو أخذه متغلب علیه قهراً قبل التصدق و الإهداء
٣١٦ ص
(١٦٩)
3 الحلق و التقصیر
٣١٦ ص
(١٧٠)
مسألة 403 لا یجوز الحلق للنساء
٣٢٤ ص
(١٧١)
مسألة 404 یتخیر الرجل بین الحلق و التقصیر و الحلق أفضل
٣٢٥ ص
(١٧٢)
مسألة 405 من أراد الحلق و علم أن الحلاق یجرح رأسه
٣٣٠ ص
(١٧٣)
مسألة 406 الخنثی المشکل یجب علیه التقصیر إذا لم یکن ملبداً
٣٣١ ص
(١٧٤)
مسألة 407 إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جمیع ما حرم علیه
٣٣٣ ص
(١٧٥)
مسألة 408 إذا لم یقصّر و لم یحلق نسیاناً أو جهلًا منه بالحکم إلی أن خرج من منی
٣٣٧ ص
(١٧٦)
مسألة 409 إذا لم یقصّر و لم یحلق نسیاناً أو جهلًا فذکره
٣٣٩ ص
(١٧٧)
طواف الحج و صلاته و السّعی
٣٤١ ص
(١٧٨)
مسألة 410 یجب تأخیر الطّواف عن الحلق أو التقصیر فی حج التمتّع
٣٤٢ ص
(١٧٩)
مسألة 411 الأحوط عدم تأخیر طواف الحج عن الیوم الحادی عشر
٣٤٢ ص
(١٨٠)
مسألة 412 لا یجوز فی حج التمتّع تقدیم طواف الحج و صلاته و السّعی علی الوقوفین
٣٤٥ ص
(١٨١)
مسألة 413 یجوز للخائف علی نفسه من دخول مکة أن یقدّم الطّواف
٣٥٣ ص
(١٨٢)
مسألة 414 من طرأ علیه العذر فلم یتمکن من الطّواف
٣٥٣ ص
(١٨٣)
مسألة 415 إذا طاف المتمتع و صلی و سعی حل له الطیب
٣٥٣ ص
(١٨٤)
مسألة 416 من کان یجوز له تقدیم الطّواف و السّعی إذا قدّمهما علی الوقوفین
٣٥٧ ص
(١٨٥)
طواف النِّساء
٣٥٧ ص
(١٨٦)
مسألة 417 کما یجب طواف النِّساء علی الرِّجال یجب علی النِّساء
٣٥٩ ص
(١٨٧)
مسألة 418 طواف النِّساء و صلاته کطواف الحج و صلاته
٣٦٣ ص
(١٨٨)
مسألة 419 من لم یتمکن من طواف النساء باستقلاله لمرض و غیره
٣٦٣ ص
(١٨٩)
مسألة 420 من ترک طواف النِّساء سواء کان متعمداً مع العلم بالحکم أو الجهل به
٣٦٤ ص
(١٩٠)
مسألة 421 لا یجوز تقدیم طواف النِّساء علی السّعی
٣٧٠ ص
(١٩١)
مسألة 422 من قدّم طواف النِّساء علی الوقوفین لعذر لم تحلّ له النِّساء
٣٧٢ ص
(١٩٢)
مسألة 423 إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها
٣٧٣ ص
(١٩٣)
مسألة 424 نسیان الصلاة فی طواف النِّساء کنسیان الصلاة فی طواف الحج
٣٧٤ ص
(١٩٤)
مسألة 425 إذا طاف المتمتع طواف النِّساء و صلی صلاته
٣٧٤ ص
(١٩٥)
المبیت فی منی
٣٧٥ ص
(١٩٦)
مسألة 426 إذا تهیّأ للخروج و تحرّک من مکانه و لم یمکنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه
٣٨٠ ص
(١٩٧)
مسألة 427 من وجب علیه المبیت بمنی لا یجب علیه المکث فیها نهاراً بأزید من مقدار یرمی فیه الجمرات
٣٨١ ص
(١٩٨)
مسألة 428 یستثنی ممن یجب علیه المبیت بمنی عدة طوائف
٣٨٣ ص
(١٩٩)
الاولی المعذور
٣٨٣ ص
(٢٠٠)
الثانیة من اشتغل بالعبادة فی مکة تمام لیلته
٣٨٤ ص
(٢٠١)
الثالثة من طاف بالبیت و بقی فی عبادته ثم خرج من مکة و تجاوز عقبة المدنیین
٣٨٥ ص
(٢٠٢)
مسألة 429 من ترک المبیت بمنی فعلیه کفارة شاة
٣٨٦ ص
(٢٠٣)
مسألة 430 من أفاض من منی ثم رجع إلیها بعد دخول اللیل فی اللیلة الثالثة عشر لحاجة
٣٩٢ ص
(٢٠٤)
رمی الجمار
٣٩٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 431 یجب الابتداء برمی الجمرة الاولی ثم الجمرة الوسطی ثم جمرة العقبة
٣٩٨ ص
(٢٠٦)
مسألة 432 ما ذکرناه من واجبات رمی جمرة العقبة
٤٠٥ ص
(٢٠٧)
مسألة 433 یجب أن یکون رمی الجمرات فی النهار
٤٠٥ ص
(٢٠٨)
مسألة 434 من نسی الرمی فی الیوم الحادی عشر
٤٠٨ ص
(٢٠٩)
مسألة 435 من نسی الرمی فذکره فی مکة
٤١٠ ص
(٢١٠)
مسألة 436 المریض الذی لا یرجی برؤه إلی المغرب یستنیب لرمیه
٤١٢ ص
(٢١١)
مسألة 437 لا یبطل الحج بترک الرمی و لو کان متعمداً
٤١٢ ص
(٢١٢)
أحکام المصدود
٤١٣ ص
(٢١٣)
مسألة 438 المصدود هو الممنوع عن الحج
٤١٣ ص
(٢١٤)
مسألة 439 المصدود عن العمرة یذبح فی مکانه و یتحلّل به
٤١٣ ص
(٢١٥)
مسألة 440 المصدود عن الحج إن کان مصدوداً عن الموقفین
٤١٩ ص
(٢١٦)
مسألة 441 المصدود لا یسقط عنه الحج بالهدی المزبور
٤٢٧ ص
(٢١٧)
مسألة 442 إذا صد عن الرجوع إلی منی للمبیت و رمی الجمار
٤٢٨ ص
(٢١٨)
مسألة 443 من تعذر علیه المضی فی حجّه لمانع من الموانع غیر الصد و الحصر
٤٢٨ ص
(٢١٩)
مسألة 444 لا فرق فی الهدی المذکور بین أن یکون بدنة أو بقرة
٤٢٩ ص
(٢٢٠)
مسألة 445 من أفسد حجّه ثم صد
٤٣١ ص
(٢٢١)
مسألة 446 من ساق هدیاً معه ثم صد
٤٣٣ ص
(٢٢٢)
أحکام المحصور
٤٣٥ ص
(٢٢٣)
مسألة 447 المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه
٤٣٥ ص
(٢٢٤)
مسألة 448 المحصور إن کان محصوراً فی عمرة مفردة فوظیفته أن یبعث هدیاً
٤٣٥ ص
(٢٢٥)
مسألة 449 إذا أُحصر و بعث بهدیه و بعد ذلک خف المرض
٤٤١ ص
(٢٢٦)
مسألة 450 إذا أُحصر عن مناسک منی أو أُحصر من الطواف و السّعی بعد الوقوفین
٤٤٤ ص
(٢٢٧)
مسألة 451 إذا أُحصر الرجل فبعث بهدیه ثمّ آذاه رأسه قبل أن یبلغ الهدی محله
٤٤٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 452 لا یسقط الحج عن المحصور بتحلّله بالهدی
٤٤٥ ص
(٢٢٩)
مسألة 453 المحصور إذا لم یجد هدیاً و لا ثمنه
٤٤٦ ص
(٢٣٠)
مسألة 454 یستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن یشترط علی ربه تعالی أن یحله حیث حبسه
٤٤٦ ص
(٢٣١)
خاتمة فی الآداب و المستحبات
٤٤٧ ص
(٢٣٢)
مستحبّات الإحرام
٤٤٧ ص
(٢٣٣)
1 تنظیف الجسد
٤٤٧ ص
(٢٣٤)
2 تسریح شعر الرأس و اللحیة من أول ذی القعدة
٤٤٧ ص
(٢٣٥)
3 الغسل للإحرام فی المیقات
٤٤٩ ص
(٢٣٦)
4 أن یدعو عند الغسل علی ما ذکره الصدوق و یقول
٤٥٠ ص
(٢٣٧)
5 أن یدعو عند لبس ثوبی الإحرام و یقول
٤٥٠ ص
(٢٣٨)
6 أن یکون ثوباه للإحرام من القطن
٤٥١ ص
(٢٣٩)
7 أن یکون إحرامه بعد فریضة الظهر
٤٥١ ص
(٢٤٠)
8 التلفظ بنیة الإحرام مقارناً للتلبیة
٤٥٣ ص
(٢٤١)
9 رفع الصوت بالتلبیة للرجال
٤٥٣ ص
(٢٤٢)
10 أن یقول فی تلبیته لبّیک ذا المعارج لبّیک لبّیک داعیاً إلی دار السّلام
٤٥٤ ص
(٢٤٣)
11 تکرار التلبیة حال الإحرام فی وقت الیقظة
٤٥٤ ص
(٢٤٤)
مکروهات الإحرام
٤٥٥ ص
(٢٤٥)
1 الإحرام فی ثوب أسود
٤٥٥ ص
(٢٤٦)
2 النوم علی الفراش الأصفر
٤٥٥ ص
(٢٤٧)
3 الإحرام فی الثیاب الوسخة
٤٥٥ ص
(٢٤٨)
4 الإحرام فی ثیاب مخططة
٤٥٦ ص
(٢٤٩)
5 استعمال الحناء قبل الإحرام إذا کان أثره باقیاً إلی وقت الإحرام
٤٥٦ ص
(٢٥٠)
6 دخول الحمام
٤٥٦ ص
(٢٥١)
7 تلبیة من ینادیه
٤٥٦ ص
(٢٥٢)
دخول الحرم و مستحبّاته
٤٥٧ ص
(٢٥٣)
1 النزول من المرکوب عند وصوله الحرم
٤٥٧ ص
(٢٥٤)
2 خلع نعلیه عند دخوله الحرم و أخذهما بیده تواضعاً
٤٥٧ ص
(٢٥٥)
3 أن یدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم
٤٥٧ ص
(٢٥٦)
4 أن یمضغ شیئاً من الإذخر عند دخوله الحرم
٤٥٧ ص
(٢٥٧)
آداب دخول مکّة المکرّمة و المسجد الحرام
٤٥٨ ص
(٢٥٨)
آداب الطّواف
٤٦١ ص
(٢٥٩)
آداب صلاة الطّواف
٤٦٣ ص
(٢٦٠)
آداب السّعی
٤٦٤ ص
(٢٦١)
آداب الإحرام إلی الوقوف بعرفات
٤٦٦ ص
(٢٦٢)
آداب الوقوف بعرفات
٤٦٩ ص
(٢٦٣)
آداب الوقوف بالمزدلفة
٤٧٢ ص
(٢٦٤)
1 الإفاضة من عرفات علی سکینة و وقار مستغفراً
٤٧٢ ص
(٢٦٥)
2 الاقتصاد فی السیر
٤٧٢ ص
(٢٦٦)
3 تأخیر العشاءین إلی المزدلفة و الجمع بینهما بأذان و إقامتین
٤٧٢ ص
(٢٦٧)
4 نزول بطن الوادی عن یمین الطریق قریباً من المشعر
٤٧٢ ص
(٢٦٨)
5 إحیاء تلک اللیلة بالعبادة و الدعاء بالمأثور و غیره
٤٧٢ ص
(٢٦٩)
6 أن یصبح علی طهر فیصلی الغداة و یحمد اللّٰه عز و جل و یثنی علیه
٤٧٣ ص
(٢٧٠)
7 التقاط حصی الجمار من المزدلفة
٤٧٣ ص
(٢٧١)
8 السّعی السیر السریع إذا مرّ بوادی محسّر و قدّر للسعی مائة خطوة
٤٧٣ ص
(٢٧٢)
آداب رمی الجمرات
٤٧٣ ص
(٢٧٣)
آداب الهَدْی
٤٧٤ ص
(٢٧٤)
آداب الحَلْق
٤٧٥ ص
(٢٧٥)
آداب طواف الحج و السعی
٤٧٥ ص
(٢٧٦)
آداب منی
٤٧٦ ص
(٢٧٧)
آداب مکّة المعظّمة
٤٧٧ ص
(٢٧٨)
طواف الوداع
٤٧٩ ص
(٢٧٩)
زیارة الرسول الأعظم (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)
٤٧٩ ص
(٢٨٠)
زیارة الصِّدِّیقة الزهراء (علیها السلام)
٤٨٣ ص
(٢٨١)
الزیارة الجامعة لأئمة البقیع (علیهم السلام)
٤٨٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨١ - مسألة ٣١٧ إذا شک فی عدد الأشواط، کما إذا شک بین السادس و السابع


..........
______________________________
سیابة غلط، لأن ابن سیابة من رجال الصادق (علیه السلام) و لم یعلم بقاؤه إلی ما بعد الصادق (علیه السلام) و موسی بن القاسم من أصحاب الرضا (علیه السلام) و الجواد (علیه السلام) فکیف یتصور روایته عنه.
نعم، قد یروی موسی بن القاسم عن أصحاب الصادق (علیه السلام) لکن عن الأصحاب الذین بقوا إلی بعد الصادق (علیه السلام)، و أمّا عبد الرحمن بن سیابة فلم یعلم بقاؤه إلی ما بعد الصادق (علیه السلام).
و أمّا عبد الرحمن بن أبی نجران فهو من رجال الرضا و الجواد (علیهما السلام) و موسی بن القاسم روی عنه کثیراً، و ابن أبی نجران یروی عن حماد فذلک قرینة علی أن عبد الرحمن هذا هو ابن أبی نجران.
أقول: إن روایة موسی بن القاسم عن عبد الرحمن بن سیابة و هو عن حماد و إن کانت منحصرة بهذه الروایة و لکن لا موجب للجزم بالغلط، فان البرقی روی عن عبد الرحمن بن سیابة، و البرقی من طبقة موسی بن القاسم، فیمکن أن یروی موسی ابن القاسم عنه کما روی عنه البرقی. علی أنه لو فرضنا أن ذکر سیابة غلط فلم یعلم أن عبد الرحمن هذا هو ابن أبی نجران و لعله شخص آخر مسمی بعبد الرحمن، فلا یمکن الحکم بصحة الروایة.
و یمکن أن یقال: إنه کان علی الشیخ حسن صاحب المنتقی أن یحتمل احتمالًا آخر أقرب مما احتمله، و هو أن یکون ذکر عبد الرحمن بن سیابة بین موسی بن القاسم و حماد زائداً، لأن موسی بن القاسم یروی کثیراً عن حماد بلا واسطة، فمن المحتمل أن یکون ذکر عبد الرحمن فی هذا الموضع من غلط النسّاخ و الکتّاب، فلا حاجة إلی احتمال کون المذکور عبد الرحمن بن أبی نجران.
و لکن الروایة معتبرة علی المختار، لأن عبد الرحمن بن سیابة من رجال کامل الزیارات، و إن کان ذکر عبد الرحمن بین موسی بن القاسم و بین حماد زائداً، فالأمر أوضح و تکون الروایة معتبرة حتی علی المشهور.
و من جملة الروایات الدالة علی البطلان: صحیحة صفوان قال: «سألته عن ثلاثة