المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٣ - مسألة ٤١٥ إذا طاف المتمتع و صلی و سعی حل له الطیب
[مسألة ٤١٣: یجوز للخائف علی نفسه من دخول مکة أن یقدّم الطّواف]
مسألة ٤١٣: یجوز للخائف علی نفسه من دخول مکة أن یقدّم الطّواف و صلاته و السّعی علی الوقوفین، بل لا بأس بتقدیمه طواف النساء أیضاً فیمضی بعد أعمال منی إلی حیث أراد (١).
[مسألة ٤١٤: من طرأ علیه العذر فلم یتمکن من الطّواف]
مسألة ٤١٤: من طرأ علیه العذر فلم یتمکن من الطّواف کالمرأة التی رأت الحیض أو النفاس و لم یتیسر لها المکث فی مکة لتطوف بعد طهرها، لزمته الاستنابة للطواف ثم السّعی بنفسه بعد طواف النائب (٢).
[مسألة ٤١٥: إذا طاف المتمتع و صلی و سعی حل له الطیب]
مسألة ٤١٥: إذا طاف المتمتع و صلی و سعی حل له الطیب و بقی علیه من المحرمات النساء بل الصید أیضاً علی الأحوط. و الظاهر جواز العقد له بعد طوافه و سعیه و لکن لا یجوز له شیء من الاستمتاعات المتقدمة علی الأحوط و إن کان الأظهر اختصاص التحریم بالجماع (٣).
______________________________
(١) قد قدّمنا حکم هذه المسألة فلا نعید، و قد عرفت من أن تقدیم طواف النساء مختص بالخائف علی نفسه من دخول مکة و أمّا غیره فلا یجوز له التقدیم.
(٢) المستفاد من النصوص الواردة فی الطّواف «١» أن الطّواف له مراتب ثلاث لا ینتقل الفرض إلی المرتبة اللّاحقة إلّا بعد العجز عن السابقة، الاولی: أن یطوف المکلف بنفسه مباشرة. الثانیة: أن یطاف به بأن یحمله الإنسان فیطاف به. الثالث: أن یستنیب شخصاً لیطوف عنه، و من مصادیق ذلک المرأة الحائض التی لم یتیسر لها الطّواف، فان تمکنت من البقاء فی مکة إلی آخر ذی الحجة وجب علیها البقاء لتطوف بنفسها، و إن لم تتمکن من البقاء فاللازم علیها الاستنابة. و أمّا الطّواف بها فلا یمکن أیضاً لعدم جواز دخولها المسجد، و أمّا السعی فحیث لا تعتبر فیه الطهارة فالواجب علیها السعی بنفسها بعد طواف النائب.
(٣) مواطن التحلّل ثلاثة:
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ٣٨٩/ أبواب الطّواف ب ٤٧، ٤٩.