المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٢ - مسألة ٤١١ الأحوط عدم تأخیر طواف الحج عن الیوم الحادی عشر
[مسألة ٤١٠: یجب تأخیر الطّواف عن الحلق أو التقصیر فی حج التمتّع]
مسألة ٤١٠: یجب تأخیر الطّواف عن الحلق أو التقصیر فی حج التمتّع، فلو قدّمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصیر و لزمته کفّارة شاة (١).
[مسألة ٤١١: الأحوط عدم تأخیر طواف الحج عن الیوم الحادی عشر]
مسألة ٤١١: الأحوط عدم تأخیر طواف الحج عن الیوم الحادی عشر و إن کان جواز تأخیره إلی ما بعد أیام التشریق بل إلی آخر ذی الحجّة لا یخلو من قوّة (٢).
______________________________
(١) تقدّم قریباً أنه لو قدّم الطّواف علی الحلق أو التقصیر جهلًا أو نسیاناً لا إعادة علیه، لصحیح جمیل و محمد بن حمران «١» و أمّا إذا کان عالماً عامداً یحکم ببطلان الطّواف، و اللازم إعادته بعد الحلق للقاعدة، إذ لم یأت بالمأمور به علی وجهه فلا موجب للاجزاء، و لصحیح علی بن یقطین «٢» نعم علیه کفارة شاة کما فی صحیح محمد ابن مسلم «٣» ففی الحقیقة یکون التقدم من جملة التروک التی یلزمه شاة إذا خالف.
(٢) الکلام فی الحاج المتمتع، فان الحاج إذا قضی مناسکه بمنی من الرمی و الذبح و الحلق و التقصیر وجب علیه الرجوع إلی مکة لطواف الحج و صلاته و السعی، فوقع الخلاف فی أنه متی یجب علیه الرجوع لإتیان الطّواف و السعی؟
فعن المشهور عدم جواز تأخیر ذلک عن الیوم الحادی عشر. و ذهب جماعة إلی جواز التأخیر إلی آخر أیام التشریق أی إلی النفر الثانی و هو الیوم الثالث عشر کما نسب إلی المحقق (علیه الرحمة) «٤».
و عن جماعة آخرین منهم ابن إدریس «٥» و العلّامة فی المختلف «٦» و السید فی المدارک «٧»
______________________________
(١) المتقدمین فی ص ٣٢١.
(٢) الوسائل ١٤: ٢١٧/ أبواب الحلق ب ٤ ح ١.
(٣) الوسائل ١٤: ٢١٥/ أبواب الحلق ب ٢ ح ١.
(٤) الشرائع ١: ٢٦٧.
(٥) السرائر ١: ٦٠٢.
(٦) المختلف ٤: ٣٠٩.
(٧) المدارک ٨: ١١١.