المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨ - مسألة ٢٩٦ المعذور یکتفی بطهارته العذریة کالمجبور و المسلوس
[مسألة ٢٩٦: المعذور یکتفی بطهارته العذریة کالمجبور و المسلوس]
مسألة ٢٩٦: المعذور یکتفی بطهارته العذریة کالمجبور و المسلوس، أمّا المبطون فالأحوط أن یجمع مع التمکّن بین الطّواف بنفسه و الاستنابة، و أمّا المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لکل من الطّواف و صلاته إن کانت الاستحاضة قلیلة و أن تغتسل غسلًا واحداً لهما و تتوضأ لکل منهما إن کانت الاستحاضة متوسطة و أمّا الکثیرة فتغتسل لکل منهما من دون حاجة إلی الوضوء إن لم تکن محدثة بالأصغر، و إلّا فالأحوط ضمّ الوضوء إلی الغسل (١).
______________________________
و صلّی رکعتین» «١» إذ لا صلاة إلّا بطهور، و لم یرد فی الطّواف ذلک، بل یجوز للمجنب و الحائض الطّواف فیما إذا کان دخولهما فی المسجد أو اللبث فیه جائزاً لهما کموارد الضرورة و الخوف من الخروج، و إنّما لا یصح لهما الطّواف لحرمة الدخول علیهما، و لو لم یکن الدخول أو اللبث محرماً لا دلیل علی مانعیة الجنابة و الحیض فی الطّواف المندوب.
(١) الطهارة المعتبرة فی الطّواف کالطهارة المعتبرة فی الصلاة تشمل الطهارة الترابیة و المائیة بجمیع مراتبها، کالوضوء أو الغسل الاختیاری منهما أو الجبیری مثل الکسیر و نحوه.
نعم، فی خصوص المبطون کلام فقد ذکروا أنّه یستنیب فی الطّواف و قال فی الجواهر و لعل الفارق النص، و إلّا فالقاعدة تقتضی جواز الاکتفاء بالطهارة الاضطراریة کسائر ذوی الأعذار «٢»، ففی روایات عدیدة عمدتها صحیحة معاویة بن عمار أنّ المبطون یرمی و یطاف عنه، و یصلّی عنه «٣» و لا ریب أنّ الأحوط له أن یطوف بنفسه مع الطهارة الاضطراریة، و أن یستنیب.
و لکن الظاهر کفایة طوافه بنفسه، لأنّ الظاهر من النصوص هو المبطون غیر
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ٣٧٤/ أبواب الطّواف ب ٣٨ ح ٣.
(٢) الجواهر ٩٠: ٢٧١.
(٣) الوسائل ١٣: ٣٩٤/ أبواب الطّواف ب ٤٩ ح ٦.