المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٣ - مسألة ٣٨٣ لا یجزئ هدی واحد إلّا عن شخص واحد
[مسألة ٣٨٣: لا یجزئ هدی واحد إلّا عن شخص واحد]
مسألة ٣٨٣: لا یجزئ هدی واحد إلّا عن شخص واحد (١).
______________________________
مقتضی قاعدة الترتیب إعادة الطّواف، و لکن مقتضی صحیح جمیل و محمد بن حمران المؤیدین بخبر البزنطی «١» عدم الإعادة و أن الترتیب شرط ذکری. و أمّا إذا قدّم الطّواف عالماً عامداً و لو عن عذر یحکم بفساد الطّواف، لفقدان الترتیب، و لعدم شمول صحیح جمیل و صحیح ابن حمران للمقام.
(١) لا ریب فی أن مقتضی الآیة الکریمة «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ» «٢» و الروایات المعتبرة کصحیحة زرارة «فی المتمتع، قال: و علیه الهدی، قلت: و ما الهدی؟ فقال: أفضله بدنة» الحدیث «٣» و صحیحة محمد بن مسلم «لا تجوز البدنة و البقرة إلّا عن واحد بمنی» «٤» هو أجزاء هدی واحد عن شخص واحد، فلا یجزئ هدی واحد عن شخصین أو أکثر، فإن الهدی اسم للحیوان بتمامه، فاذا وجب الهدی علی شخص لازمه إجزاء هدی واحد بتمامه عن شخص واحد، بل صحیح محمد بن مسلم صریح فی ذلک، فاشتراک شخصین فی هدی واحد و الاجتزاء به یحتاج إلی دلیل.
و قد یقال بجواز اشتراک خمسة أو سبعة أو خوان واحد بهدی واحد اعتماداً علی عدّة من الروایات، و عمدتها ثلاث روایات:
أحدها: معتبرة حمران قال: «عزت البدن سنة بمنی حتی بلغت البدنة مائة دینار فسئل أبو جعفر (علیه السلام) عن ذلک، فقال: اشترکوا فیها، قال قلت: کم؟ قال: ما خف فهو أفضل، قال فقلت: عن کم یجزئ؟ فقال: عن سبعین» «٥».
______________________________
(١) الوسائل ١٤: ١٥٥/ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٤، ٦، وص ٢١٥/ أبواب الحلق ب ٢ ح ٢.
(٢) البقرة ٢: ١٩٦.
(٣) الوسائل ١٤: ١٠١/ أبواب الذبح ب ١٠ ح ٥.
(٤) الوسائل ١٤: ١١٧/ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١.
(٥) الوسائل ١٤: ١١٩/ أبواب الذبح ب ١٨ ح ١١.