المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٠ - مسألة ٣٧٦ من لم یتمکن من الوقوف الاختیاری الوقوف فیما بین الطلوعین- فی المزدلفة لنسیان
[مسألة ٣٧٤: من ترک الوقوف فیما بین الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه]
مسألة ٣٧٤: من ترک الوقوف فیما بین الفجر و طلوع الشمس رأساً فسد حجّه و یستثنی من ذلک النساء و الصبیان و الخائف و الضعفاء کالشیوخ و المرضی فیجوز لهم حینئذ الوقوف فی المزدلفة لیلة العید و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلی منی (١).
[مسألة ٣٧٥: من وقف فی المزدلفة لیلة العید و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحکم]
مسألة ٣٧٥: من وقف فی المزدلفة لیلة العید و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا منه بالحکم صحّ حجّه علی الأظهر، و علیه کفارة شاة (٢).
[مسألة ٣٧٦: من لم یتمکن من الوقوف الاختیاری الوقوف فیما بین الطلوعین- فی المزدلفة لنسیان]
مسألة ٣٧٦: من لم یتمکن من الوقوف الاختیاری الوقوف فیما بین الطلوعین- فی المزدلفة لنسیان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراری الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشمس إلی زوال یوم العید، و لو ترکه عمداً فسد حجّه (٣).
______________________________
(١) لا ینبغی الریب فی فساد الحج بترک الوقوف فیما بین الطلوعین رأساً للعامد المختار، للروایات المستفیضة المعتبرة «١» مضافاً إلی عدم الخلاف.
و أمّا جواز الإفاضة لیلًا للطوائف المذکورین فی المتن فللنصوص المعتبرة المستفیضة فإن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) رخّص لهم الإفاضة لیلًا و الرمی لیلًا «٢».
(٢) قد ذکرنا حکم هذه المسألة عند البحث عن المسألة ٣٧٣ فلا نعید.
(٣) قد عرفت أن الوقت الاختیاری للمشعر من طلوع فجر یوم العید إلی طلوع الشمس، و أمّا الاضطراری فیمتد إلی زوال الشمس من یوم النحر، للنصوص الکثیرة المعتبرة «٣» و حکی ابن إدریس عن السید امتداد وقت المضطر إلی الغروب «٤» و أنکر العلّامة هذه النسبة أشدّ الإنکار «٥» و کیف کان فلا دلیل علی الامتداد إلی الغروب.
______________________________
(١) الوسائل ١٤: ٣٧/ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣.
(٢) الوسائل ١٤: ٢٨/ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧، ١١: ٢١٣/ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤، ١٤: ٧٠/ أبواب رمی جمرة العقبة ب ١٤.
(٣) الوسائل ١٤: ٣٧/ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣.
(٤) السرائر ١: ٦١٩.
(٥) المختلف ٤: ٢٦٤.