المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٣ - مسألة ٣٥٨ لا یجوز للحاج أن یحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج
[مسألة ٣٥٨: لا یجوز للحاج أن یحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج]
کما لا یجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصیر لا یجوز للحاج أن یحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع منه بعد إتمام النسک قبل طواف النساء (١).
______________________________
الید عن ظاهر الروایات مما لا موجب له.
نعم، ورد فی روایة واحدة معتبرة جواز التقدیم بمقدار ثلاثة أیام لا أکثر، إلّا إذا کان معذوراً کالشیخ الکبیر و المریض فیجوز لهما التقدیم، و أمّا غیرهما فلا یجوز له التقدیم إلّا بمقدار ثلاثة أیام، و الروایة هی معتبرة إسحاق بن عمار عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یکون شیخاً کبیراً أو مریضاً یخاف ضغاط الناس و زحامهم یحرم بالحج و یخرج إلی منی قبل یوم الترویة؟ قال: نعم، قلت: یخرج الرجل الصحیح یلتمس مکاناً و (أو) یتروح بذلک المکان؟ قال: لا، قلت: یعجل بیوم؟ قال: نعم، قلت بیومین؟ قال: نعم، قلت: ثلاثة؟ قال: نعم، قلت: أکثر من ذلک؟ قال: لا» «١» فمقتضی القاعدة تقیید الروایات المطلقة بهذه المعتبرة.
و النتیجة جواز التقدیم بمقدار ثلاثة أیام و أمّا الأکثر فلا یجوز.
(١) یقع البحث فی مقامین:
أحدهما: هل یجوز لمن أحرم بالحج أن یحرم إحراماً آخر لعمرة مفردة قبل الفراغ من أفعال الإحرام الأوّل، فیأتی بأعمال المفردة ثم یأتی بمناسک الحج، نظیر اقتحام صلاة أُخری فی صلاة کما التزم بعضهم بجواز ذلک؟
ثانیهما: أن المعتمر بعد الفراغ من عمرته و قبل الدخول فی إحرام الحج هل یجوز له أن یحرم للعمرة المفردة، فقبل إنشاء عقد إحرام الحج یعقد الإحرام للعمرة المفردة فیأتی بها بین عمرة التمتّع و الحج.
أمّا الأوّل: فقد استدل علی المنع عنه بوجوه:
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ٥٢٢/ أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب ٣ ح ١.