تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ١١٤ - المبحث الثالث فى المفهوم و المنطوق
فى ترتب الجزاء عليه ارتفع بينهما المنافات لكنه مناف لابتناء المفهوم باستفادة العلية المنحصرة من دليل الشرط و ترتيب الجزاء عليه نعم على ما قلنا من عدم الابتناء و ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم و انتفاء الجزاء بانتقاء الشرط لاستظهار العرف منها ذلك و انهم يبنون عليه ما لم يقم دليل على خلافه يمكن القول بعدم المفهوم فى صورة تعدد الشرط لكونه دليلا عليه فان استقلال كل من الشرطين فى التاثير حيث كان منافيا لثبوت المفهوم فيها فلا محالة يكون موجبا لعدمه و انهما مسوقان لمجرد الثبوت عند الثبوت بلادلالة على الانتفاء عند الانتفاء ليس الافير تفع المنافات المتفرع عليه
نعم فيما كانت النسبة بين الشرطين هى الاقل و الاكثر كان التدافع بينهما باقيا لامن جهة المفهوم بل لما اشرنا اليه من عدم الوجه لثبوت التاثير لهماح و يمكن دفعه ايضا بما قلنا به فى الواجب التخييرى بينهما نعم فرق فيه بينهما بان التخيير هناك فى المسبب و هيهنا فى السبب و لا بأس به ايضا لثبوته فيه فى بعض الموارد ايضا كايام الاستظهار و العمل بالراويات المختلفة فى اعداد ايام الحيض
الرابع اذا تعدد الشرط وجودا كان تكرر البول فى مثل اذا بلت فتوضاء او ماهية كان بال و نام فى مثل اذا نمت فتوضوء و اذا بلت فتوضوء و اتحد الجزاء كما فى المثالين فهل اللازم تعدده ايضا اولا ام يفصل بين الاول فيكتفى فيه بالواحد و الثانى فلا و كذا فى ناحية الجزاء فان كان قابلا للتعدد كما فى مثل الوضوء فيتعدد اولا كما فى القتل المسبب عن القتل و الارتداد و الخيار المسبب عن الغبن و العيب حيث انه ملك فسخ العقد و اقراره و هذا امر واحد لايمكن فيه التعدد الا فيما قيد بالسبب فيتعدد