تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٠٢ -           المقصد الثانى فى الشك فى المكلف به
التكليف و لزوم رعايته و امتثاله و التكليف فى دوران الامر بين المحذورين غير لازم الرعاية
و اما الثانى ففيه امنع صغرى و كبرى لان المنافع و المفاسد تختلف كيفا و بحسب القلة و الكثرة فرب نفع يكون جلبه اولى من دفع المفسدة و على فرض التساوى ايضالم يقم برهان على ان دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة بنحو الكلية ولم يظهر من طريقة العقلاء ان بنائهم على ذلك
تنبية فيه تتميم لهذا المقصد لودار امر الشىء بين كونه شرطا للعبادة او مانعا عنها اودار الامر فيها بين الضدين كما اذا دار الامر فى القرائة بين وجوب الجهربها او وجوب الاخفات فالامر و ان كان يدور بين المحذورين بالنسبة الى العبادة الواحدة فانه لا يمكن ان تكون العبادة الواحدة واحدة للشىء وفاقدة له فيما اذا تردد بين كونه شرطا لها او مانعا عنها و كذا لايمكن ان تكون القرائة الواحدة جهرية و اخفائية الا انه حيث يتمكن المكلف من الموافقة القطعية ولو بتكرار الصلوة تارة مع مع ما يحتمل كونه شرطا و اخرى بدون ذلك او بتكرار اقرائة فقط بقصد القربة المطلقة فلا محالة يجب الاحتياط بتكرار العمل او الجزء فلايندرج فى باب دوران المر بين المحذورين