تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٣٠٢ - اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شىء
و التضاد اصلا بحسب المتفاهم العرفى كالعام و الخاص و المطلق و المقيد المطلقين بل او من وجه مع وجود الشاهد لارادة الخاص او المقيد فيمورد التعارض و الاجتماع فانه مع ملاحظته يرتفع المنافات بينهما فى متفاهم العرف و ينتفى التعارض بعده بينهما بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد و كذا فى كلما ينتفى المنافاة بينهما فيما كان التعارض البدوى لابنحو العموم و الخصوص و الاطلاق و التقييد فى متفاهم العرف بعد ملاحظة الدليلين و القرينة و الشاهد المنتفى به التهافت و التنافى بينهما و المراد من القرينة و الشاهد الذى ينتفى به التنافى بين الدليلين المتعارضين ظاهرا ليس كلما يمكن به التاوى لو حمل احد المعارضين على خلاف ظاهره بوجه من الوجوه البعيدة التى لاتساعدها العرف و لم تجرى عليها سيرة العقلاء فى محاوراتهم وبيان مقاصد هم و يعبر عنه بالجمع الترعى كيف و لو بنى فى رفع التعارض على ذلك لانسد باب التعارض و يلزم طرح الاخبار الواردة فيه من الترجيح بالسند اوالجهة او التخيير بل امرادمنه ان يكون احد الدليلين لخصوصية فيه قرينه عرفية للتصرف فى الاخر بحمله على مالاينافيه وان كان ذلك خلاف ظاهره كما فى الظاهر و النص بل و الاظهر فان العرف و اهل المحاورة لايتاملون فى تقديم انص و حمل الظاهر عليه و كذا على الاظهر لكونهما كالقرينة المصرحة بها فى ارادة خلاقه و كذا الحال فيما كان الشاهد لحمل احد المتعارضين على الاخر قائما به من الخارج بنحو يكون ذلك قرينة عرفية لحمل احدهما على الاخر و الجمع بينهما على نحو يرتفع التنافى فيهما فى متفاهم العرف و ليس ذلك منضبطا تحت قاعدة كلية مطردة لاختلاف ذلك باختلاف المقامات و الخصوصيات المحتفة بالكلام من القرائن المقالية و الحالية و نحوهما