تلخيص الاصول
(١)
          الامر الثانى فى جملة من المباحث اللغوية
٧ ص
(٢)
          فائدة مهمة و خاتمة للمقدمة
٣٤ ص
(٣)
          ( تتمة
٤٠ ص
(٤)
          المبحث الاول فى الاوامر
٤٢ ص
(٥)
الفصل الثانى
٤٥ ص
(٦)
الفصل الثالث
٤٦ ص
(٧)
الفصل الرابع
٤٧ ص
(٨)
الفصل الثانى
٥٠ ص
(٩)
          المبحث السادس
٨٤ ص
(١٠)
مبحث النهى و فيه فصول
٨٨ ص
(١١)
المبحث الثالث فى المفهوم و المنطوق
١١٠ ص
(١٢)
          المبحث الرابع
١٢٢ ص
(١٣)
          فصل
١٢٦ ص
(١٤)
          فصل
١٢٨ ص
(١٥)
          فصل
١٣٢ ص
(١٦)
          فصل
١٣٣ ص
(١٧)
          فصل
١٣٤ ص
(١٨)
          فصل
١٣٤ ص
(١٩)
          فصل
١٣٥ ص
(٢٠)
          فصل
١٣٦ ص
(٢١)
          فصل
١٣٧ ص
(٢٢)
          المبحث الخامس
١٣٨ ص
(٢٣)
          المبحث السادس
١٤٥ ص
(٢٤)
          المقصد الثانى فى التخيير
١٩٧ ص
(٢٥)
          المقصد الثانى فى الشك فى المكلف به
٢٠٢ ص
(٢٦)
          خاتمة فى بيان ما يعتبر فى الاخذ بالبرائة و الاحتياط
٢٤٢ ص
(٢٧)
          الفصل الاول حقيقة الاستصحاب
٢٥٣ ص
(٢٨)
          الفصل الثانى للاستصحاب باعتبار اختلاف المستصحب
٢٥٤ ص
(٢٩)
          الفصل الثالث فى ذكر الادلة على حجية الاستصحاب
٢٥٧ ص
(٣٠)
          الكلام فى تعادل و الترجيح
٣٠٠ ص
(٣١)
ولله على الناس حج البيت
١٣٣ ص
(٣٢)
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا
١٣٣ ص
(٣٣)
و المطلقات يتربصن
١٣٤ ص
(٣٤)
و بعولتهن احق برد هن
١٣٤ ص
(٣٥)
و الذين يرمون المحصنات و لم ياتوا باربعة شهداء فاجلد و اكل واحد منهم ماة جلدة و لاتقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا
١٣٤ ص
(٣٦)
و لا تقل لهما اف
١٣٥ ص
(٣٧)
بسم الله الرحمن الرحيم
١٤٥ ص
(٣٨)
قل الله اذن لكم ام على الله تفترون
١٥٩ ص
(٣٩)
ان حائكم فاسق بنباء فتبينواان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
١٦٩ ص
(٤٠)
فلو لا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون
١٧١ ص
(٤١)
والله الحجة البالغة
٢٤٤ ص
(٤٢)
بسم الله الرحمن الرحيم
٣٠٠ ص
(٤٣)
مثل قوله عليه السلام بنى الاسلام على الخمس الصلوة و الزكوة و الحج و الصوم و الولاية ولم يناد بشىء كما نودى بالولاية فاخذ الناس باربع و تركوا هذه ( 1 )
٢٨ ص
(٤٤)
المرئة ترى الدم الى الخمسين الا ان تكون قرشية
١٣١ ص
(٤٥)
اذا بلغ الماء حد كرلا ينجسه شىء
١٣٥ ص
(٤٦)
خلق الله الماء طهورا لاينجسه شىء الا ما غير
١٣٥ ص
(٤٧)
حتى تثبتهما او تحرزهما
١٤٩ ص
(٤٨)
رجل قضى بالحق و هو لايعلم
١٥٩ ص
(٤٩)
ما علمتم اندقولنا الزموه و مالم تعلموا ردوه الينا
١٦٧ ص
(٥٠)
اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس
١٧٢ ص
(٥١)
و اما مارواه زراره عن ابى فلايجوزرده
١٧٢ ص
(٥٢)
العمرى ثقة فما ادى اليك عنى فعنى يؤدى
١٧٢ ص
(٥٣)
و اما الحوادث الواقعة فارجعو الى حديثا
١٧٢ ص
(٥٤)
رفع عن امتى تسعة اشياء الخطاء والنسيان و ما استكر هوا عليه و مالا يعلمون
١٨٨ ص
(٥٥)
لاضرر و لاضرار
١٩٠ ص
(٥٦)
لاشك لكثير الشك
١٩٠ ص
(٥٧)
كلشىء لك حلال
١٩٢ ص
(٥٨)
رفع عن امتى تسعة اشياء
١٩٢ ص
(٥٩)
حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات و هلك من حيث لايعلم
١٩٤ ص
(٦٠)
لا تنقض اليقين بالشك و لكن تنقضه بيقين مثله
٢١٠ ص
(٦١)
كلشىء حلال حتى تعرف انه حرام
٢١٠ ص
(٦٢)
اذا امرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتم
٢٣٩ ص
(٦٣)
و يحك و ما يؤمنك ان اقول نعم و الله لو قلت نعم لوجوب و لو وجب ما استطعتم
٢٣٩ ص
(٦٤)
يا زرارة قد تمام العين و لاينام القلب و الاذن فاذا نامت العين و الاذن فقد و جب الوضوء
٢٥٩ ص
(٦٥)
لاحتى يستيقن انه قد نام حتى يجى من ذلك امربين و الافانه على يقين من وضوئه و لاينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين اخر
٢٥٩ ص
(٦٦)
من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه فان الشك لايتفض اليقين
٢٦٣ ص
(٦٧)
اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شىء
٢٩٢ ص
(٦٨)
اذا سمعت من اصحابك الحديث فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه
٣٠٩ ص
(٦٩)
من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى اطاغوت
٣١٠ ص
(٧٠)
الحكم ماحكم به اعدلهما و افقههما واصدقهما فى الحديث و اورعهما و لايلتفت الى ما يحكم به الاخر
٣١٠ ص
(٧١)
ينظر الى ما كان من روايتهم غننا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابنا فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لاريب فيه
٣١٠ ص
(٧٢)
ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة و خالف العامة
٣١١ ص
(٧٣)
ما خالف العامة ففيه الرشاد
٣١١ ص
(٧٤)
ينظر الى ما هم اميل اليه حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالاخر
٣١١ ص
(٧٥)
اذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات
٣١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص

تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ١٩٥ -           المبحث السادس

الواضح ان الاقتصار على ترك ما علم حرمته لايوحبه

هذا ملخص ادلة القول بالاحتياط و فى كل منها نظر بل منع

اما الايات الشريفه فهى بمعزل عن الدلالة على مدعاهم من وجوب الاحتياط فى موارد الشبهة لانها مضافا الى عدم دلالتها على الوجوب ان الامر بالاتقاء فيها لا ينافى الاقتحام فى الشبهة اعتمادا على ما تقدم من الادلة الدالة على الجواز عقلا و نقلا و منه يظهر ان القول بالجواز ليس قولا بغير علم بعد ما دل عليه العقل و الشرع

و الافالقول بالحرمة مع قصور الادلة اولى به فتامل

و اما الاخبار الدالة على الامر بالا حتياط مصلقا او فى الموارد الخاصة فلا دلالة لها على الوجوب فى الشبهة البدوية التى هى محمل البحث و الخلاف بل هى اما للارشاد فالامر فيها تابع للمرشد اليه وجوبا او استحبابا فيختص الوجوب بموارد الشبهة المقتربه بالعلم الاجمالى و الا فلو كان الامر بالاحتياط فيها امرا مولويا يلزم منه تخصيص الاكثر لعدم وجوب الاحتياط فى الشبهات الحكمية الوجوبية و فى الشبهات الموضوعية مطلقا بالاتفاق او محمولة على وجوب الفحص فى موارد الشبهة و المنع عن الاقتحام قبله فلا تعمها بعده اصلا كما يخفى على من نظر اليها و تامل فيها فيكون حينئذ للارشاد ايضا و انه لايجوز اهمال الفحص فى موارد الشبهة تحرزا عن الوقوع فى مخالفة الواقع لاانه امر مولوى يستتبع الثواب و العقاب على موافقته و مخالفته نفسا و هكذا الامر فيما دل على الامر بالوقوف عند الشبهات معلا فى بعضها بانه اولى من الاقتحام فى الهلكات فان المراد من الهلكة فيه ان كان هى العقاب فلا يمكن ان يكون هى العقاب الجائى من قبل مخالفة الامر بالتوقف لان الظاهر ان يكون قوله عليه السلام ذلك لبيان