تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٣١٢
الروايات فى تعداد المرجحات و ترتيبها حيث انه فى جملة من الاخبار اقتصر فى ذكر المرجحات على موافقة الكتاب و مخالفة العامة و فى الخبر زرارة قدم الشهرة على صفات الراوى من الاعدلية و الاوثقية و فى خبر الاحتجاج قدم الامر بالتوقف على بمخالفة العامة التى هى من المرجحات الجهتية و كلاهما مخالفان فى الترتيب مع المقبولة التى قدم فيها الترجيح بصفات الراوى على الشهرة و اخر التوقف عن جميع المرجحات لكن هذا كله لايكون مشاء لرفع اليد عن ظهور المقبولة فى الايجاب و حمله على الاستحباب اذا لاقتصار فى بعض الاخبار ببعض المرجحات يقيد اطلاقه بما فى المقبولة من المرجحات العديدة و اختلاف الخبرين معها فى الترتيب بالتقديم و التاخير لايصلح ايضا لصرفها عن ظهوره لضعفهما المانع عن مقاومة المعارضة معها
و بالجملة المقبولة على وجوب الترجيح بالمزايا المذكورة واضحة و الاشكالات الواردة عليها بما تقدم مندفعة و مقتضى الجمود بظاهرها هو الاقتصار على المرجحات المذكورة فيها وعدم التعدى عنها
و ما قيل من ان الاصل عدم الاقتصار لوجوب الاخذ بكلما يحتمل ان يكون مرجحا لاحد المتعارضين و ان لم يكن من المرجحات المنصوصة للشك فى حجية الاخر معه و الاصل عدمها
مدفوع بانه يجب عنه باطلاقات ادلة التخيير فان المتيقن من تقييدها انما هو فيما كان لاحد المتعارضين واجد من المزايا المنصوصة و مع فقدها بالاسر فالمعول هو اطلاق اخبار التخيير نعم ربما قيل بلزوم التعدى الى كل مرجح سندى او جهتى و استفادته م المقبولة التى هى العمدة فى اخبار الترجيح بتقريب ان قوله عليه السلام فيها بعد ذكر المرجح