تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٤٢ -           خاتمة فى بيان ما يعتبر فى الاخذ بالبرائة و الاحتياط
كما اذا علم بوجوب احدالشيئين و حرمة الاخر واشتبه الواجب بالحرام وقد اطلق الشيخ قده الحكم بالتخيير بين فعل احد هما و ترك الاخر لان الموافقة الاحتمالية لكل منهما اولى من الموافقة القطعية لاحد هما و المخالفة القطعية للاخر بعد عدم تمكن المكلف من الموافقة القطعية لكل منهما هذا ولكن الحكم بالتخيير مطلقا لايخلوا عن اشكال مع اهمية احد المحتملين من الوجوب و الحرمة و ان استلزم ذلك المخالفة القطعية للاخر كما فى المتزاحمين فان المقام ايضا يكون م صغريات باب التزاحم الذى كان المقرر فيه ملاحظة الاهمية و ان كان التزاحم فى المقام لاجل تاثير العلم الاجمالى و فى غيره لاجل عدم القدرة على الجمع بين المتعلقين لكن هذا المقدار من الفرق لايرفع حكم الاهمية فيما نحن فيه و يكون المؤثر فى التنجيز ما هو الاقوى منهما بحسب قوة الملاك القائم بمتعلقه سواء كان هو الحرام او الواجب نعم لو لم يعلم الاهمية و اقوائية الملاك كان الحكم ما ذكره من التخيير