تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ١٤٥ -           المبحث السادس
بسم الله الرحمن الرحيم
المبحث السادس
فى الامارات المعتبرة عقلا او نقلا ولنمهد مقدمة و هى ان المكلف البالغ درجة الاجتهاد و مرتبة الاستنباط الذى هو المتصدى للعمل بالامارات و اعمال الاصول فى مجاريها لاغيره بعد الالتفات الى حكم شرعى اما ان يحصل له القطع به اولا و على الثانى اما ان يترجح الاحتمال عنده باحد الطرفين اولا و على الاخير فالمرجع هو الاصول العملية المقررة للشك فى معام العمل كما يساتى الكلام فيها انشاء الله تعالى فيه محله
و على الثانى حيث ان مجرد ترجح الاحتمال المعبر عنه بالظن مالم يبلغ مرتبة الحجية شرعا الااعتبار به اصلا فاللازم فى اتباعه قيام الدليل على اعتباره و الافهو ملحق بالشك الذى قد عرفت حكمه و سياتى الكلام انشاءالله تعالى فى تميز المعتبر من الظن الملحق بالعلم عن غيره الملحق بالشك و على الاول فلا محيص من اتباعه و الجرى على طبقه و العمل على و فقه و ان لم يقم دليل نقلى على اعتباره ايضا لكونه حجة عقلا و استقلاله بوجوب اتباعه و حيث كان طريقا بذاته الى متعلقه فلا حاجة فيه الى الجعل بل لاتصح فيه ذلك لكونه تحصيل الحاصل كما لا يعقل الغائه عن الطريقية و الحجية بالنسبة الى من حصل له حتى فيمالم يطابق قطعه الواقع لكونه