تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٠٥ -           المقصد الثانى فى الشك فى المكلف به
المسئلة الاولى فى الشبهة التحريمية الحكمية و الاقوى فيها كما اشرنا اليه وجوب الموافقة القطعية لاستقلال العقل به مقدمة لتحصيل اليقين بفراغ الذمة عما اشتغلت به قطعا و قصور الادلة من الاخبار الدالة على الرخصة عن شمولها الاختصاصها بالشبهة الموضوعية التى سنبين منع دلالتها عليها فيها فصلا عن الشبهة الحكمية التى لاتعمها الابنحو من العناية كما لعله ياتى اليه الاشارة
المسئلة الثانية فى الشبهة الوجوبية و الاقوى فيها ايضا وجوب الموافقة و حرمة المخالفة القطعيين لعين ما ذكر فى الشبهة التحريمية و ما عن المحققين الخونسارى و القمى قدهما من جواز المخالفة القطعية فيها فى غير ماقام الاجماع و الضرورة على عدم الجواز بتوهم ان التكليف بالمجمل لايصلح للانبعاث عنه فلا اثر للعلم بالتكليف المجمل المردد بين امور مدفوع بان الاجمال الطارى لايمنع عن تاثير العلم الاجمالى لعدم اخذ العلم التفصيلى قيدا فى الموضوع و الحكم و التكليف بالمجمل الذى لايصلح للدعوة و البعث انما هو فيما كان متعلقه اصل التكليف المشكوك كما تقدم لاالمكلف به المعلوم المعين فى الواقع الذى طرء عليه الاجمال لاجل اشتباه الموضوع اوفقد النص او اجماله فانه لافرق فى نظر العقل بعد احراز اصل التكليف بين العلم التفصيلى به و بين العلم الاجمالى فى قبح المخالفة و وجوب الموافقة القطعية مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به نعم اذا كانت الشبهة لاجل تعارض النصين فحكمها التخيير فى الاخذ باحدهما فى الشبهة الوجوبيه و التحريمية الحكمية لاطلاق ما دل عليه و فيما عدا ذلك تجب الموافقة القطعية سواء كانت الشبهة موضوعية كبعض موارد القصر و الاتمام او حكمية التى كانت الشبهة ناشئة فيها من فقدالنص