تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٣٢ -           المقصد الثانى فى الشك فى المكلف به
الشرعية فلا مانع من جريانها لان رفع القيدية كجعلها انما هو من وظيفة الشارع و معنى رفعها و وضعها برفع منشا الانتزاع و وضعه و هو التكليف بالاكثر وبسطه على الجزء المشكوك فيه فكما ان للشارع الامر بالمركب على وجه يعم الجزء الزائد كك له رفعه بدليل يعمه و بذلك ينحل العلم الاجمالى و يرتفع الاجمال عن الاقل و يثبت اطلاق الامر به و كون وجوبه لابشرط عن انضمام الذائد عليه
و يتفرع على القولين جريان البرائة فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر فى المركبات التحليلية و عدمه فعلى القول بجريان البرائة العقلية فيه تجرى و على القول بالعدم لالان المراد من المركب التحليلى ما اذالم يتوقف اعتبار الخصوصية المشكوكة على مؤنة زائدة ثبوتا و اثباتا و يقابله المركب الخارجى و هو ما توقف عليها فبناء على ألقول الاول لايفرق فيه بينما كان الاقل و الاكثر من قبيل الجزء و الكل او من قبيل الجنس و النوع لانه عن العقل مركب منهما فينحل العلم الاجمالى فى نظره لانه المتبع فى الانحلال
و اما على القول الاخر فلا لان المركب التحليلى فيما دار الامرفيه بين الاقل و الاكثر كالانسان و الحيوان بنظر العرف متبائنان فاللازم فيه الاحتياط
ثم ان دوران الامربين الاقل و الاكثر ان كان لاجل الشك فى الشرطية و المانعية سواء كان راجعا الى متعلق التكليف كاشتراط كون الملبوس فى الصلوة من الما كول مثلا او مانعية غير الماكول او الموضوع التكليف كالايمان قى الرقبة كدورانه بينهما فى الاجزاء فى جريان البرائة الشرعية و عدم جريان البرائة العقلية سواء كان منشاء انتزاع الشرطية امرا