تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٣٤ -           المقصد الثانى فى الشك فى المكلف به
المعين او انائين حذو الدوران بينهما فى الشبهات الوجوبية و ان الاقوى فيها جريان البرائة الا ان الفرق بينهما ان الاقل فى الشبهات الوجوبية متيقن الوجوب و الاكثر مشكوك فتجرى فيه البرائة و فى الشبهات التحريمية كان الاكثر متيقن الحرمة و الاقل مشكوك فتجرى فيه البرائة و ارجاع الشك فى الشبهات الموضوعية وجوبية كانت او تحريمية فى باب الاقل و الاكثر الارتباطى الى الشك فى المحصل كما عن الشيخ المحقق الانصارى قده لتمثيله عن الشبهة الموضوعية بالشك فى جزئية شى للطهور الرافع للحدث و التزامه باصالة الاشتغال فيها لاوجه له لامكان فرض الشبهة الموضوعية فى باب الاقل و الاكثر الارتباطى وجوبية كانت او تحريمية و ذلك انما يكون فى التكاليف التى لها تعلق بالموضوعات الخارجية اما فى الشبهات الوجوبية كالتكليف باكرام العالم و الشك فى بعض الافراد من حيث الموضوع و اما فى الشبهة التحريمية فامثلته ايضا كثيرة التى منها ما اذا تردد لباس المصلى بين كونه من ماكول اللحم او غيره فان مانعية غير المأكول تختلف سعة وضيقا حسبما لغير الماكول من الافراد خارجا و يكون كل فرد منه مانعا براسه لانحلال النهى فيه الى نواهى متعددة بعدد ماله من الافراد الخارجية فيؤل الامر الى الشك بين الاقل و الاكثر فى الشبهة الموضوعية عند الشك فيما نعية مايشك فى اتخاذة من غير الماكول
هذا تمام الكلام فيحكم الاقل و الاكثر و ما يقتضيه الاصول و القواعد فيدوران الامر بينهما
بقى امور متعلقة بالجزء و الشرط و الاخلال بهما عمدا او سهوا زيادة او نقصا ينبغى التنبيه عليها
الاول لا اشكال فى بطلان العمل مع الاخلال بالجزء عمدا و الا لم