تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٩٤ -           الفصل الثالث فى ذكر الادلة على حجية الاستصحاب
متعددة بعدد الازمان كانحلاله بعد الافراد كقوله اكرم العماء فى كل يوم ثم قام دليل لفظى اولبى كالاجماع مثلا على خروج بعض الازمان عن حكم فيتبع فى غير مورد التخصيص بلا كلام و يصح التعويل على استصحاب حكم الخاص فى غيره من الازمان و ان اخذ العام لبيان الاستمرار كقوله اكرم العلماء دائما ثم خرج فرد فى زمان وشك فى حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان فالظاهر جريان الاستصحاب فيه لعدم لزوم تخصيص زايد على التخصيص المعلوم لان مورد التخصيص الفرد دون الازمنة بخلاف القسم الاول فان مود التخصيص فيه هو قطعة من الزمان فاجراء حكمه الى غيرها مع الشك فيه يوجب زيادة التخصيص فيرجع الى اصالة العموم بل لولم يرجع اليه ايضا لامجال للرجوع فيه الى الاستصحاب لانه يلزم تسرية حكم من موضوع الى موضوع اخر بل لابد من الرجوع الى الاصول الاخر من البرائة او الاشتغال
الامر الثانى عشر لافرق فى عدم جواز نقض اليقين بالشك فى باب الاستصحاب بينما كان احتمال ارتفاع المستصحب مساويا لاحتمال بقائه او مرجوحا او راجحا عليه بامارة غير معتبرة لان المراد من الشك الذى ورد المنع عن نقض اليقين به خلاف اليقين كما يرشد اليه قوله عليه السلام فى بعض الاخبار لاحتى يستيقن حيث جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم و مجيى امر بين منه هذا مضافا الى ان الظن المعتبر فى حكم الشك كما اشرنا اليه فى اول الكتاب و فى المجمى عن الصحاح ان الشك خلاف اليقين هذا تمام الكلام فى تنبيهات الاستصحاب
خاتمة قد ذكروا للعمل بالاستصحاب شرطين بقاء الموضوع و عدم المعارض و التحقيق رجوع كليهما الى تحقق الموضوع و تشخيصه لاانهما