تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٣٦ -           المقصد الثانى فى الشك فى المكلف به
واجد له و ان اخطاء فى اعتقاده و الناسى للجزء حيث لا يلتفت الى نسيانه بل يرى نفسه ذكرا فيقصد الامر المتوجه اليه بتخيل انه امر الذاكر فيؤل الامر الى الخطاء فى التطبيق نظير قصد المحدث الامر بالوضوء تجديدا بتخيل كونه متطهرا فانه لااشكال فى صحته و رفعه للحدث مع عدم قصده و التفاته الى عنوان امره المتوجه اليه بعنوان المحدث و انما قصد غيره من العنوان المنطبق عليه فليكن الامر فى المقام ايضا كك و اذقد عرفت امكان تكليف الناسى للجزء بماعدا الجزء المنسى ثبوتا فيقع الكلام حينئذ فى وقوعه اثباتا و قيام الدليل على كونه مكلفا ببقية الاجزاء و سقوط التكليف عن خصوص الجزء المنسى
فتقول ان مقتضى القاعدة الاولية و ان كان عدم الاجزاء بالماتى به ناقصا فى جميع المقامات و ان كان فى حال العذر ايضا فان اجزاء الناقص عن التمام لايكون الابقيام الدليل عليه بالخصوص و الا فالقاعدة تقتضى بطلان المركب عند الاخلال بجزئه ولو سهوا و وجوب الاتيان به ثانيا تام الاجزاء و الشرائط
و الظاهر انه لم يقم على ذلك دليل فى غير الصلوة من ساير المركبات الاخر و اما فيها فقد قام الدليل على عدم بطلانها عند الاخلال بجزئها سهوا اذالم يكن من الاركان و هو قوله عليه السلام لاتعاد الصلوة الا من خمسة و فى مقدار دلالته و كيفية استفادة قواعد الخلل الواقع فى الصلوة منه بحث طويل موكول الى بابها فى الفقه
الثانى فى زيادة الجزء عمدا او سهوا و حكمها بحسب القاعدة او الدليل و قبل التعرض له ينبغى التنبيه على شىء و هو انه ربما يستشكل على تعقق الزيادة ثبوتا بان الجزء او الشرط اما ان يؤخذ بشرط لا و اما